باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
3 paragraphs · vol. 2, p. 242
- vol. 2, p. 242
وَقَالَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا مَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من الْمُبْتَاع
-
أخبرنَا بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَالِسِيُّ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَغَارِيُّ أَنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ السَّعْدِيُّ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اللَّتِّيِّ الْفَقِيهُ فِي كِتَابِهِ أَنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَبِيوَرْدِيُّ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْقَانِيُّ أَنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا دَاوُدُ بن رشيد ثَنَا خَ ٩٠٧٨٧ الْوَلِيد بن مُسلم ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ ح وَقَرَأْتُهُ عَالِيًا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا عَنْ أَبِي بَكْرِ بن
vol. 2, p. 243أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الدَّائِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ أَنا يَحْيَى بْنُ ثَابِتٍ أَنا طِرَادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر عَن أَبِيه قَالَ مَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ لَفْظُ الْوَلِيد تَابعه يُونُس عَن الزُّهْرِيّ أخرجه ابْن وهب فِي جَامعه عَنهُ وَهَذَا مَوْقُوف صَحِيح الْإِسْنَاد
-
قَوْله ٥٩