باب بيع الميتة والأصنام
3 paragraphs · vol. 2, p. 273
- vol. 2, p. 273
٢٢٣٦ - حَدثنَا قتبية ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ أَنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُول وَهُوَ بِمَكَّة عَام الْفَتْح إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام الحَدِيث
-
وَقَالَ أَبُو عَاصِم ثَنَا عبد الحميد ثَنَا يزِيد قَالَ كتب إِلَيّ عَطاء قَالَ سَمِعت جَابِرا رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
vol. 2, p. 274قَرَأت على أبي الْحسن بن صَالح الْحَافِظ أَخْبَرَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ الْمُسْلِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلانَ أَخْبَرَهُمْ أَنا حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُكَبِّرُ أَنا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُذْهِبُ أَنا أَحْمَدُ ابْن مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن أَحْمد حَدَّثَني أبي ثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاك ابْن مَخْلَدٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبرنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عَطَاءَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا أَنَّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمُ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَخَذُوهَا فَجَمَّلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
-
رَوَاهُ مُسلم عَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَأَبُو دَاوُد عَن مُحَمَّد بن بشار كِلَاهُمَا عَن ابْن عَاصِم بِهِ فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا