باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
12 paragraphs · vol. 2, p. 289
- vol. 2, p. 289
٢٢٩٠ - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كُفَلاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ
-
وَقَالَ جرير والأشعث لعبد الله بن مَسْعُود فِي الْمُرْتَدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عَشَائِرهمْ
-
وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَكَمُ يَضْمَنُ
-
٢٢٩١ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْث حَدَّثَني جَعْفَر بن ربيعَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ
-
أما حَدِيث حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ حَدثنَا ابْن
vol. 2, p. 290أَبِي دَاوُدَ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ حَمْزَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ بِمَالٍ لِيُصَدِّقَهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لامْرَأَةٍ صَدِّقِي مَالَ مَوْلاكِ وَإِذَا الْمَرْأَةُ تَقُولُ بَلْ أَنْتَ صَدِّقْ مَالَ ابْنِكَ فَسَأَلَ حَمْزَةُ عَنْ أَمْرِهَا فَأُخْبِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ زَوْجُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَأَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ قَالُوا وَهَذَا الْمَالُ لابْنِهِ مِنْ جَارِيَتِهَا فَقَالَ حَمْزَةُ لأَرْجُمَنَّكَ فَقَالَ لَهُ أَهْلُ الْمَاءِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَمْرَهُ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ رَجْمًا قَالَ فَأَخَذَ حَمْزَةُ بِالرَّجُلِ كَفِيلا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُمْ عُمَرُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ وَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ أَنَّهُ عَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ
-
وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أخبرنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَنا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا يَحْيَى ابْن دُرُسْتَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ صَلَّيْتُ الْغَدَاةَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ فَلَمَّا سلم قَالَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ مَسْجِدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّوَّاحَةِ فَسَمِعَ مُؤَذِّنَهُمْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْمَسْجِدِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ من هَا هُنَا فَوَثَبَ نَفَرٌ فَقَالَ عَلَيَّ بِابْنِ النَّوَّاحَةِ وَأَصْحَابِهِ فَجِيءَ بِهِمْ وَأنا جَالِسٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّوَّاحَةِ أَيْنَ كُنْتَ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كُنْتُ أَتَّقِيكُمْ بِهِ قَالَ فَتُبْ فَأَبَى قَالَ فَأَمَر قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الأَنْصَارِيَّ فَأَخْرَجَهُ إِلَى السُّوقِ فَضَرَبَ رَأْسَهُ قَالَ فَسمعت عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلا فِي السُّوقِ فَلْيَخْرُجْ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ قَالَ حَارِثَةُ فَكُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ قَدْ جُرِّدَ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي أُولَئِكَ النَّفَرِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عدي ابْن حَاتِمٍ بِقَتْلِهِمْ فَقَامَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ
vol. 2, p. 291فَقَالا بَلِ اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ عَشَائِرَهُمْ فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرَهُمْ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح قد أخرج أَبُو دَاوُد بعضه
-
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الأَعْمَشُ عَن أبي إِسْحَاق فَذكره نَحوه
-
وَقَالَ أَيْضا حَدَّثنا وَكِيع ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسمعت إِمَامَهُمْ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَأُتِيَ بِهِمْ سَبْعِينَ وَمِائَةَ رَجُلٍ عَلَى دِينِ مُسَيْلِمَةَ فَأَمَرَ إِمَامَهُمُ ابْنَ النَّوَّاحَةِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ مَا نَحْنُ بِمُحْرِزِي الشَّيْطَان هَؤُلَاءِ بشائر البؤم رَحِّلُوهُمْ إِلَى الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِالطَّاعُونِ
-
وَقَالَ الإِمَام أَحْمَدُ حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش ثَنَا عَاصِم عَن أبي وَائِل عَن ابْن معيز قَالَ خرجت أَسْقِي فرسا لي فِي الشّجر فمررت بِمَسْجِد بني حنيفَة وهم يَقُولُونَ إِن مُسَيْلمَة رَسُول الله فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه قصَّة ابْن النواحة وَغَيره وَفِيه فاستتابهم فتابوا وخلى سبيلهم ابْن معيز اسْمه عبد الله بن السَّعْدِيّ وَهُوَ بالزاي وَعرف بِهَذَا أَنه الْمُبْهم فِي رِوَايَة قيس ابْن أبي حَازِم
-
وَأما قَول الحكم
-
وَأما حَدِيث اللَّيْث فَسبق الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أول الْبيُوع وَفِي مَوضِع آخر من
vol. 2, p. 292الزَّكَاة
-
٣