باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع

7 paragraphs · vol. 2, p. 321

  1. وَقَالَ ابْن عمر فِي الْقَرْض إِلَى أجل لَا بَأْس بِهِ قَالَ وَإِن أعطي أفضل من دَرَاهِمه مَا لم يشْتَرط

    vol. 2, p. 321
  2. وَقَالَ عَطاء وَعَمْرو بن دِينَار هُوَ إِلَى أَجله فِي الْقَرْض

  3. ٢٤٠٤ - وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيل أَن يسلفه الحَدِيث

  4. أما قَول ابْن عمر فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع ثَنَا حَمَّاد ابْن سَلَمَةَ سَمِعت شَيْخًا يُقَالُ لَهُ الْمُغِيرَةُ قَالَ قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ إِنِّي أَسْلَفْتُ جِيرَانِي إِلَى الْعَطَاءِ فَيَقْضُونِي أَجْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَشْتَرِطْ

  5. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِد أَنه قَالَ استسلف

    vol. 2, p. 322عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا

  6. وَأما قَول عَطاء وَعَمْرو بن دِينَار فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه أَنا ابْنُ جريج عَن عَطاء وَعَمْرو بن دِينَار بِهِ

  7. وَأما الحَدِيث الْمَرْفُوع فقد يُكَرر عِنْده هَكَذَا مُعَلّقا فِي عدَّة أَبْوَاب وَقد بَينا أَنه أسْندهُ فِي كتاب الْبيُوع