باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره

3 paragraphs · vol. 2, p. 336

  1. ٢٤٨١ - حَدثنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ الحَدِيث

    vol. 2, p. 336
  2. وَقَالَ ابْن أبي مَرْيَم أخبرنَا يحيى بن أَيُّوب ثَنَا حميد ثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

  3. أخبرنَا بِذَلِكَ