الشروط في المهر عند عقده النكاح
6 paragraphs · vol. 2, p. 408
- vol. 2, p. 408
وَقَالَ عمر إِن مقاطع الْحُقُوق عِنْد الشُّرُوط وَلَك مَا شرطت
-
وَقَالَ الْمسور سَمِعت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم ذكر صهرا لَهُ فَأثْنى عَلَيْهِ الحَدِيث
-
أما قَول عمر فَقرأت عَلَى خَدِيجَةِ بِنْتِ إِبْرَاهِيمَ بن سُلْطَان أخْبركُم الْقَاسِم بن
vol. 2, p. 409مظفر بن عَسَاكِر إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا أَنا أَبُو الْحسن عَليّ ابْن أَطْيَنَ مُشَافَهَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَحْمد بن الْبناء أَنا عَاصِم بْنُ الْحَسَنِ الْعَاصِمِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا سَعْدَان بْنُ نَصْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَهَا مَا اشْتَرَطْتَ
-
رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن ابْن عُيَيْنَة فوافقناه بعلو وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاح من وَجه آخر عَن ابْن أبي المُهَاجر
-
وَأما الحَدِيث الْمَرْفُوع فأسنده فِي الْخمس وَقد تقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ
-
قَوْله