باب لا تنكح المرأة على عمتها

6 paragraphs · vol. 3, p. 409

  1. عَقِبَ حَدِيثِ ٥١٠٨ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سمع جَابِرا رَضِي الله عَنهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

    vol. 3, p. 409
  2. وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  3. وَأما حَدِيث دَاوُد فَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ أَنا أَحْمَدُ بْنُ نِعْمَةَ أَنا أَبُو الْمُنَجَّا بْنُ عمر أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَعْيَنَ أَنا عِيسَى بْنُ عُمَرَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ثَنَا عَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ أَنا أَبُو هُرَيْرَة / ح ٢٦٥ أ / أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْمَرَأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى

    vol. 3, p. 410وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن الْحسن بن عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا على طَرِيقِهِ بِدَرَجَتَيْنِ

  4. وَأما حَدِيث ابْن عون فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَنا أَبُو أَحْمد الْحَافِظ ثَنَا أَبُو عرُوبَة ثَنَا بنْدَار وَيحيى بن حَكِيم قَالَا ثَنَا ابْن أبي عدي عَن ابْن عون بِهِ

  5. رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي السّنَن الْكُبْرَى من رِوَايَة خَالِد بن الْحَارِث عَن ابْن عون وَأَنْبَأَنَا بِهِ عَالِيًا أَبُو الْحسن بن أبي الْمجد شفاها عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة عَن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي الْوَقْتِ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنا ابْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ثَنَا يَحْيَى بن مُحَمَّد بن صاعد ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوَّمُ ثَنَا ابْن أبي عدي عَن ابْن عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا وَابْنَةِ أَخِيهَا

  6. قَوْله