كتابة التسميع

1 paragraph · vol. 1, p. 251

  1. ٦١٢. وَيَكْتُبُ (٢) اسْمَ (٣) الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ … وَالسَّامِعِينَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ (٤)

    ٦١٣. مُؤَرَّخاً أَوْ جَنْبَهَا بِالطُّرَّهْ (٥) … أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ، وَإِلَّا ظَهْرَهْ

    ٦١٤. بِخَطِّ مَوْثُوقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا … وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى

    ٦١٥. إِنْ حَضَرَ الْكُلَّ، وَإِلَّا اسْتَمْلَى (٦) … مِنْ ثِقَةٍ؛ صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لَا (٧)

    vol. 1, p. 252٦١٦. وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى (١) بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ (٢) … وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ

    ٦١٧. فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ (٣) وَإِسْمَاعِيلُ (٤) … كَذَا الزُّبَيْرِيْ (٥) فَرْضَهَا إِذْ سِيلُوا (٦)

    ٦١٨. إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلّْ … كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ

    ٦١٩. وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيلاً، وَأَنْ … يُثْبِتَ (٧) قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ (٨)

    vol. 1, p. 251