الرابع: المناولة

1 paragraph · vol. 1, p. 221

  1. ٤٩٩. ثُمَّ «الْمُنَاوَلَاتُ» إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالْإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيهَا أُذِنْ

    ٥٠٠. أَعْلَى الْإِجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا (١) إِذَا … أَعْطَاهُ مِلْكاً، فَإِعَارَةً، كَذَا

    ٥٠١. أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ … عَرْضاً، وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ

    ٥٠٢. وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ … ثُمَّ يُنَاوِلَ (٢) الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ

    ٥٠٣. يَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ … وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ

    ٥٠٤. بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا (٣) … وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا

    vol. 1, p. 222٥٠٥. إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ … وَالشَّافِعِيْ وَأَحْمَدَ الشَّيْبَانِي

    ٥٠٦. وَابْنِ (١) الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِمْ (٢) رَأَوْا … بِأَنَّهَا أَنْقَصُ (٣) ، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا

    ٥٠٧. إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَهْ … مُعْتَمَداً (٤) وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوحَهْ

    ٥٠٨. أَمَّا إِذَا نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا … فِي الْوَقْتِ صَحَّ، وَالْمُجَازُ أَدَّى

    ٥٠٩. مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ (٥) … وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ

    vol. 1, p. 223٥١٠. عَلَى الَّذِي (١) عُيِّنَ (٢) فِي الْإِجَازَهْ … عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، لَكِنْ مَازَهْ

    ٥١١. أَهْلُ الْحَدِيثِ آخِراً وَقِدْمَا … أَمَّا إِذَا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا

    ٥١٢. أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنِ اعْتَمَدْ … مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ

    ٥١٣. صَحَّ، وَإِلَّا بَطَلَ اسْتِيقَانَا … وَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا

    ٥١٤. ذَا مِنْ حَدِيثِي»، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ … يُفِيدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ

    ٥١٥. وَإِنْ خَلَتْ مِنْ إِذْنٍ الْمُنَاوَلَهْ … قِيلَ: تَصِحُّ (٣) ، وَالْأَصَحُّ: بَاطِلَهْ (٤)

    vol. 1, p. 221