- (باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن)
1 paragraph · vol. 23, p. 238
- vol. 23, p. 238
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان إِرْث ابْن ابْن الرجل إِذا لم يكن لَهُ ابْن لصلبه.
وَقَالَ زَيْدٌ: ولَدُ الأبْناءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدَ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وأُنْثاهُمْ كأُنْثاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ويَحْجُبُونَ كَما يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُ ولَدُ الابِنِ مَعَ الابِنِ.
أَي: قَالَ زيد بن ثَابت الْأنْصَارِيّ ... إِلَى آخِره، وَهَذَا الَّذِي قَالَه زيد إِجْمَاع، وَوصل أَثَره سعيد بن مَنْصُور عَن عبد الرَّحْمَن
vol. 23, p. 239ابْن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه. وَأخرجه عَن خَارِجَة بن زيد عَن أَبِيه أَيْضا يزِيد بن هَارُون عَن مُحَمَّد بن سَالم عَن الشّعبِيّ عَنهُ. قَوْله: بِمَنْزِلَة الْوَلَد، أَي: بِمَنْزِلَة الْوَلَد للصلب، قَوْله: (دونهم) أَي: إِذا لم يكن بَينهم وَبَين الْمَيِّت ولد للصلب. قَوْله: (ذكر) كَذَا فِي رِوَايَة الْكشميهني وَلَيْسَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين لفظ: ذكر. وَاحْترز بِالذكر عَن الأثنى. قَوْله: (ذكرهم كذكرهم) أَي: ذكر ولد الْأَبْنَاء كذكر الْأَبْنَاء، وأنثاهم أَي أُنْثَى ولد الْأَبْنَاء كأنثى الْأَبْنَاء، يَرِثُونَ أَي ولد الْأَبْنَاء كَمَا يَرث الْأَبْنَاء، وَهُوَ ظَاهر. قَوْله: (ويحجبون) أَي: يَرِثُونَ جَمِيع المَال إِذا انفردوا ويحجبون دونهم فِي الطَّبَقَة مِمَّن بَينهم وَبَين الْمَيِّت. وَقَالَ ابْن بطال: قَالَ أَكثر الْفُقَهَاء فِيمَن خلفت زوجا وَأما وبنتاً وَابْن ابْن وَبنت ابْن: يقدم الْفَرْض: للزَّوْج الرّبع، وَللْأُمّ السُّدس، وللبنت النّصْف، وَمَا بَقِي بَين وَلَدي الابْن للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِن كَانَت الْبِنْت أَسْفَل من الابْن فالباقي لَهُ دونهَا، وَقيل الْبَاقِي لَهُ مُطلقًا. لقَوْله: فَمَا بَقِي فَلَا ولي رجل ذكر. قَوْله: (وَلَا يَرث ولد الابْن مَعَ الابْن) ذكر هَذَا تَأْكِيدًا لما تقدم فَإِن حجب أَوْلَاد الابْن بالابن إِنَّمَا يُؤْخَذ من قَوْله: إِذا لم يكن دونهم ... إِلَى آخِره، بطرِيق الْمَفْهُوم.