- (باب في عقوبة الغال)
17 paragraphs · vol. 7, p. 272
- vol. 7, p. 272
[٢٧١٣] (قَالَ النُّفَيْلِيُّ الْأَنْدَرَاوَرْدِيُّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْأُولَى وَتُفْتَحُ الْوَاوُ بَعْدَ الْأَلِفِ كَذَا ضُبِطَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ قَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْدَرَاوَرْدِيُّ بِذِكْرِ نَسَبِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَذْكُرُهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
-
وَذَكَرَ نَسَبَهُ فِي التَّقْرِيبِ وَالْخُلَاصَةِ بِلَفْظِ الدَّرَاوَرْدِيِّ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ) أَيْ كُنْيَتُهُ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ أَبُو وَاقِدٍ (فَأُتِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (فَسَأَلَ) أَيْ مسلمة (سالما) أي بن
-
ــ
-
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
-
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ هَذَا الْحَدِيث وَزَادَ فِيهِ وَاضْرِبُوا عُنُقه بَدَل وَاضْرِبُوهُ قَالَ عَبْد الْحَقّ هَذَا حَدِيث يَدُور عَلَى صَالِح بْن مُحَمَّد وَهُوَ مُنْكَر الْحَدِيث ضَعِيفه لَا يُحْتَجّ بِهِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيّ وغيره
-
انتهى
vol. 7, p. 273عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ حُكْمِ الرَّجُلِ الْغَالِّ (فَقَالَ) أَيْ سَالِمٌ (سَمِعْتُ أَبِي) أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (مُصْحَفًا) أَيْ قُرْآنًا
-
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَعَنِ الْحَسَنِ يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ كُلُّهُ إِلَّا الْحَيَوَانَ وَالْمُصْحَفَ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حِينَ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ انْتَهَى
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ إِنَّمَا رَوَى هَذَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ وَهُوَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
-
وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ وَقَدْ رَوَى فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَالِّ فَأَمَرَ فِيهِ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ
-
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
-
وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ
-
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَعَامَّةُ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِهَذَا فِي الْغُلُولِ وَهُوَ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ
-
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنْكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
[٢٧١٤] (مع الوليد بن هشام) أي بن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ (وَطِيفَ بِهِ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الطَّوَافِ (هَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ) الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي قَبْلَهُ (وَضَرَبَهُ) عَطْفٌ عَلَى أَحْرَقَ
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ إِلَخْ
vol. 7, p. 274[٢٧١٥] (حَرَّقُوا) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ بِمَعْنَى أَحْرَقُوا (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ) أَيْ فِي الْحَدِيثِ (عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ) فَاعِلُ زَادَ (وَلَمْ أَسْمَعْهُ) أَيِ الحديث أو مازاد (مِنْهُ) أَيْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ (وَمَنَعُوهُ سَهْمُهُ) مَفْعُولُ زَادَ أَيْ لَمْ يُعْطُوا الْغَالَّ سَهْمَهُ
-
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
-
(وَحَدَّثَنَا بِهِ) أَيْ بِحَدِيثِ إِحْرَاقِ مَتَاعِ الْغَالِّ (قَالَ حَدَّثَنَا الوليد) أي بن مُسْلِمٍ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَوْلَهَ) أَيْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (لَمْ يَذْكُرْ) أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ (عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْجِيمِ (الْحَوْطِيُّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ (مَنْعَ سَهْمِهِ) مَفْعُولَ لَمْ يَذْكُرْ أَيْ لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ مَنْعَ سَهْمِ الْغَالِّ كَمَا ذَكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَقَدِّمِ بِلَفْظِ وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ