- (باب النهي عن البول في الجحر)

3 paragraphs · vol. 1, p. 33

  1. [٢٩] بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَا يَحْتَفِرُهُ الْهَوَامُّ وَالسِّبَاعُ وَجَمْعُهُ أَجْحَارٌ

    vol. 1, p. 33
  2. (سَرْجِسَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ لِلْعُجْمَةِ وَالْعَلَمِيَّةِ (فِي الْجُحْرِ) أَيِ الثَّقْبِ لِأَنَّهُ مَأْوَى الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهُ مَضَرَّةٌ مِنْهَا (قَالَ) هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ (مَا يُكْرَهُ) مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ أَيْ لِمَ يُكْرَهْ (إِنَّهَا) أَيِ الْجِحَرَةُ وَالْجِحَرَةُ جَمْعُ جُحْرٍ كَالْأَجْحَارِ

  3. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا