باب في كسب الإماء)

14 paragraphs · vol. 9, p. 211

  1. بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ أَمَةٍ

    vol. 9, p. 211
  2. (عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ) بِضَمِّ الْجِيمِ قَبْلَ الْمُهْمَلَةِ (عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ) أَيْ بِالْفُجُورِ لَا مَا تَكْتَسِبُهُ بِالصَّنْعَةِ وَالْعَمَلِ

  3. قَالَ الْخَطَّابِيُّ كَانَتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلِأَهْلِ مَكَّةَ إِمَاءٌ مُعَدَّةٌ يَخْدِمْنَ النَّاسَ عَلَيْهِنَّ ضَرَائِبُ وَيَخْبِزْنَ وَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيَصْنَعْنَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الصِّنَاعَاتِ وَيُؤَدِّينَ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَادَتِهِنَّ

  4. وَالْإِمَاءُ إِذَا دَخَلْنَ تِلْكَ الْمَدَاخِلَ وَتَبَذَّلْنَ ذَلِكَ الْبَذْلَ وَهُنَّ مُجَارَحَاتٌ وَعَلَيْهِنَّ ضَرَائِبُ لَمْ يُؤْمَنَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُنَّ أَوْ مِنْ بَعْضِهِنَّ الْفُجُورُ وَأَنْ يَكْتَسِبْنَ بِالسِّفَاحِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّنَزُّهِ عَنْ كَسْبِهِنَّ وَمَتَى لَمْ يَكُنْ لِعَمَلِهِنَّ وَجْهٌ مَعْلُومٌ يَكْتَسِبْنَهُ بِهِ فَهُوَ أَبْلَغُ فِي النَّهْيِ وَأَشَدُّ فِي الْكَرَاهَةِ انْتَهَى

  5. وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

  6. [٣٤٢٦] (جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ) قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الأطراف رافع هذا غير معروف

  7. وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَجْلَانَ لَا تَصِحُّ لَهُ صحبة والحديث غلط

  8. وقال الحافظ بن حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةِ لَمْ أَرَهُ فِي الْحَدِيثِ مَنْسُوبًا فَلَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهُ رَافِعَ بْنَ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ تَابِعِيٌّ لَا صُحْبَةَ لَهُ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ وَأَمَّا كَوْنُ الْإِسْنَادِ غَلَطًا فَلَمْ يُوَضِّحْهُ

  9. وَقَدْ أخرجه بن مَنْدَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَالَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ كَذَا فِي مِرْقَاةِ الصعود

    vol. 9, p. 212(وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ) يَعْنِي الثَّلَاثَ

  10. قَالَهُ فِي النَّيْلِ (نَحْوَ الْخَبْزِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ بَعْدَهَا زَايٌ يَعْنِي عَجْنَ الْعَجِينِ وَخَبْزَهُ (وَالْغَزْلِ) أَيْ غَزْلُ الصُّوفِ وَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالشَّعْرِ (وَالنَّفْشِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْفَاءِ بَعْدَهَا شِينٌ مُعْجَمَةٌ والمراد نفش به الصُّوفِ وَالشَّعْرِ وَنَدْفُ الْقُطْنِ وَالصُّوفِ وَنَحْوُ ذَلِكَ

  11. وَفِي رِوَايَةٍ النَّقْشِ بِالْقَافِ وَهُوَ التَّطْرِيزُ قَالَهُ فِي النَّيْلِ

  12. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِيُّ فِي الْإِشْرَاقِ عُقَيْبَ هَذَا الْحَدِيثِ رَافِعٌ هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ مجهول

  13. [٣٤٢٧] (يعني بن هرير) مصغرا برائين (مِنْ أَيْنَ هُوَ) أَيْ مِنْ وَجْهِ الْحَلَالِ أَوِ الْحَرَامِ

  14. وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ