باب في طعام المتباريين

4 paragraphs · vol. 10, p. 161

  1. [٣٧٥٤] (نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ) بِفَتْحِ الْيَاءِ الْأُولَى بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ أَيِ الْمُتَفَاخِرَيْنِ

    vol. 10, p. 161
  2. قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُتَبَارِيَانِ هُمَا الْمُتَعَارِضَانِ بِفِعْلَيْهِمَا يُقَالُ تَبَارَى الرَّجُلَانِ إِذَا فَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ فِعْلِ صَاحِبِهِ لِيُرَى أَيُّهُمَا يَغْلِبُ صَاحِبَهُ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْمُبَاهَاةِ وَلِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ (أَنْ يُؤْكَلَ) فِي حَالَةِ الْجَرِّ لِأَنَّهُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ إِلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ لَا يَذْكُرُونَ فِي الْحَدِيثِ بن عَبَّاسٍ بَلْ يَرْوُونَهُ مُرْسَلًا وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْ حماد بن زيد بن عَبَّاسٍ لَكِنَّ هَارُونَ بْنَ مُوسَى الْأَزْدِيَّ الْبَصْرِيَّ النحوي ذكر بن عَبَّاسٍ كَمَا ذَكَرَهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ فروايتهما متصلة مرفوعة

  3. وقال محي السُّنَّةِ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

  4. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رواه عن جرير لا يذكر فيه بن عَبَّاسٍ يُرِيدُ أَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ أَرْسَلُوهُ