باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق
4 paragraphs · vol. 10, p. 163
- vol. 10, p. 163
(إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ) أَيْ مَعًا (فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا) هَذَا دَلِيلٌ لِمَا قَبْلَهُ (وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ) لِسَبْقِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ
-
قَالَ الْعَلْقَمِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ إِذَا دَعَا الْإِنْسَانَ رَجُلَانِ وَلَمْ يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما منه بَابًا فَإِذَا اسْتَوَيَا أَجَابَ أَكْثَرَهُمَا عِلْمًا وَدِينًا وَصَلَاحًا فَإِنِ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ انْتَهَى
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْرُوفُ بِالدَّالَانِيِّ وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ
-
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا بَأْسَ بِهِ وقال بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ أَبُو
vol. 10, p. 164حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ به وقال بن عَدِيٍّ وَفِي حَدِيثِهِ لِينٌ إِلَّا أَنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَحُكِيَ عَنْ شَرِيكٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ مرجئا