باب في قبلة اليد
4 paragraphs · vol. 14, p. 89
- vol. 14, p. 89
[٥٢٢٣] (وَذَكَرَ قِصَّةً) قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ (فَدَنَوْنَا) أَيْ قَرُبْنَا
-
قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا من حديث يزيد يعني بن أَبِي زِيَادٍ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ أَتَمَّ مِنْ هَذَا
-
وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ وَهُوَ أَبُو الْعَالِيَةِ الْكُوفِيُّ وَهُوَ بِكَسْرِ اللَّامِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ لِصَاحِبِهِ اذهب بنا إلى هذا النبي قَالَ فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ قَالَ وَفِي الباب عن يزيد بن الأسود وبن عُمَرَ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
vol. 14, p. 90وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنْكَارُ النَّسَائِيِّ لَهُ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا وَقَدْ صَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الأصبهاني المقرئ جزأ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ ذَكَرَ فِيهِ حديث بن عمر وبن عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَبُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ وَصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَبُرَيْدَةَ الْعَبْدِيِّ وَالزَّارِعِ بْنِ عَامِرٍ الْعَبْدِيِّ وَذَكَرَ فِيهِ آثَارًا صَحِيحَةً عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَالِكًا أَنْكَرَهُ وَأَنْكَرَ مَا رُوِيَ فِيهِ وَأَجَازَهُ آخَرُونَ
-
وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ إِنَّمَا كَرِهَهَا مَالِكٌ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ التَّكَبُّرِ وَالتَّعْظِيمِ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا قَبَّلَ إِنْسَانٌ يَدَ إِنْسَانٍ أَوْ وَجْهَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ لِدِينِهِ أَوْ لِعِلْمِهِ أَوْ لِشَرَفِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَتَقْبِيلُ يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِدُنْيَا أَوْ لِسُلْطَانٍ أَوْ لِشِبْهِهِ مِنْ وُجُوهِ التَّكَبُّرِ فَلَا يَجُوزُ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ