- (باب الإمام يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة)
9 paragraphs · vol. 2, p. 227
- vol. 2, p. 227
[٦١٦] (لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ) أَيْ يَنْصَرِفُ وَيَنْتَقِلُ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
-
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ انْتِقَالِ الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَفْتَتِحُهَا مِنْ أَفْرَادِ النَّوَافِلِ
-
أَمَّا الْإِمَامُ فَبِنَصِّ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الْمُؤْتَمُّ وَالْمُنْفَرِدُ فَبِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُعْجِزُ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ
-
وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْإِمَامِ
-
وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ تَكْثِيرُ مَوَاضِعِ الْعِبَادَةِ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْبَغَوِيُّ لِأَنَّ مَوَاضِعَ السُّجُودِ تَشْهَدُ لَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا أَيْ تُخْبِرُ بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا
-
وَوَرَدَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ والأرض أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ
vol. 2, p. 228بَكَى عَلَيْهِ مُصَلَّاهُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَصْعَدٌ لَهُ مِنَ السَّمَاءِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى الْفَرْضِ مِنْ مَوْضِعِ نَفْلِهِ وَأَنْ يَنْتَقِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَفْتَتِحُهَا مِنْ أَفْرَادِ النَّوَافِلِ فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بِالْكَلَامِ لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُجَ
-
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو داود
-
قاله الشوكاني
-
قال المنذري وأخرجه بن ماجه (عطاء الخرساني لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وما قاله ظاهر فإن عطاء الخرساني وُلِدَ فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَهِيَ سَنَةُ خَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ يَكُونَ وُلِدَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِسَنَةٍ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ انْتَهَى