كتاب الكراهية
113 paragraphs · vol. 2, p. 218
Page 2 of 3
- vol. 2, p. 226
حَدِيث أبي هُرَيْرَة الرّكْبَة من الْعَوْرَة تقدم فِي الصَّلَاة من حَدِيث عَلَى
-
٩٥١ - قَوْله وَأَبْدَى الْحُسَيْن بن عَلّي سرته فقبلها أَبُو هُرَيْرَة كَذَا فِيهِ وَالْمَحْفُوظ الْحسن فَأخْرج أَحْمد وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عُمَيْر بن إِسْحَاق كنت أَمْشِي مَعَ الْحسن ابْن عَلّي فلقينا أَبُو هُرَيْرَة فَقَالَ لِلْحسنِ اكشف لي عَن بَطْنك حَتَّى أقبل حَيْثُ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبله فكشف عَن بَطْنه فَقبل سرته وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ فَرفع عَن بَطْنه وَوضع يَده عَلَى سرته
-
٩٥٢ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لجرهد أما علمت أَن الْفَخْذ عَورَة مَالك عَن أبي النَّضر عَن زرْعَة بن عبد الرَّحْمَن بن جرهد عَن أَبِيه كَانَ جرهد من أَصْحَاب الصّفة قَالَ جلس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عندنَا وفخذي منكشفة فَقَالَ أما علمت أَن الْفَخْذ عَورَة هَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد من هَذَا الْوَجْه وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة عَن أبي النَّضر عَن زرْعَة بن مُسلم بن جرهد عَن جده جرهد قَالَ مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بجرهد فَذكر نَحوه وَمن رِوَايَة معمر عَن أبي الزِّنَاد أَخْبرنِي ابْن جرهد عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر بِهِ الحَدِيث وَمن رِوَايَة
vol. 2, p. 227عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عَن عبد الله بن جرهد الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْفَخْذ عَورَة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أبي الزِّنَاد حَدثنِي آل جرهد عَن جرهد وَأخرجه أَحْمد وَابْن حبَان من طَرِيق مَالك وَقَالَ ابْن حبَان من زعم أَنه زرْعَة بن مُسلم فقد وهم
-
وَفِي الْبَاب عَن عَلَى رَفعه لَا تكشف فخذك وَلَا تنظر إِلَى فَخذ حَيّ وَلَا ميت أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة ابْن جريج أخْبرت عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَنهُ وَأخرجه ابْن ماجة وَالْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن جريج فَقَالَ عَن حبيب وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل عَن أَبِيه لم يسمعهُ ابْن جريج من حبيب وَلَا حبيب من عَاصِم وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه الْفَخْذ عَورَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَأحمد وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن جحش كنت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمر عَلَى معمر وَهُوَ جَالس عَلَى بَاب دَاره وَفَخذه مكشوفة فَقَالَ لَهُ يَا معمر غط فخذك فَإِن الْفَخْذ عَورَة أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم والطَّحَاوِي وَالْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ وعلقه فِي صَحِيحه مَعَ حَدِيث ابْن عَبَّاس وجرهد
-
ويعارض هَذِه الْأَحَادِيث حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غزا خَيْبَر فصلينا عِنْدهَا صَلَاة الْغَدَاة بِغَلَس فَركب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَركب أَبُو طَلْحَة وَأَنا رَدِيف أبي طَلْحَة فَأَجْرَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي زقاق خَيْبَر ثمَّ حسر الْإِزَار عَن فحذه حَتَّى أَنى لأنظر إِلَى بَيَاض فَخذه الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ هَكَذَا والْحَدِيث عِنْد مُسلم بِلَفْظ فانحسر وَمَال الْإِسْمَاعِيلِيّ إِلَى ترجيحها
-
قلت لَكِن لَا فرق فِي نَظَرِي بَين الرِّوَايَتَيْنِ من جِهَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يقر عَلَى ذَلِك لَو كَانَ حَرَامًا فَاسْتَوَى الْحَال بَين أَن يكون حسره بِاخْتِيَارِهِ أَو انحسر بِغَيْر اخْتِيَاره وَالله أعلم
-
٩٥٣ - حَدِيث غض بَصرك إِلَّا عَن أمتك وامرأتك لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وَالَّذِي عِنْد الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم من طَرِيق بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قلت يَا رَسُول اللع عوراتنا مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احفظ عورتك إِلَّا من زَوجتك أَو مَا ملكت يَمِينك
vol. 2, p. 228وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم عَن سعد ابْن مَسْعُود الْكِنْدِيّ قَالَ أَتَى عُثْمَان بن مَظْعُون رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَنِّي أستحي أَن يرَى أَهلِي عورتي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم وَقد جعلك الله تَعَالَى لَهُم لباسا وجعلهم لَك قَالَ أكره ذَلِك قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِنَّهُنَّ يرونه مني وَأرَاهُ مِنْهُنَّ قَالَ أَنْت قَالَ أَنا قَالَ فَمن بعْدك إِذا يَا رَسُول الله قَالَ فَلَمَّا أدبر قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن ابْن مَظْعُون لحيي ستير
-
٩٥٤ - حَدِيث إِذا أَتَى أحدكُم أَهله فليستتر مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يتجردان تجرد الْبَعِير ابْن ماجة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عتبَة بن عبد بِلَفْظ وَلَا يتجرد وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث عبد الله بن سرجس بِلَفْظ إِذا أَتَى أحدكُم أَهله فليلق عَلَى عَجزه وعجزها شَيْئا وَلَا يتجردان تجرد العيرين أوردهُ من رِوَايَة زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن عَاصِم وَالْمَحْفُوظ عَن عَاصِم عَن أبي قلَابَة مُرْسلا كَذَلِك أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَابْن عدي والعقيلي وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي وَائِل عَن عبد الله بن مَسْعُود كَالَّذي قبله
-
قَالَ الْبَزَّار تفرد بِهِ منْدَل عَن الْأَعْمَش وَأَخْطَأ فِيهِ وَقد ذكر شريك أَنه كَانَ عِنْد الْأَعْمَش وَعِنْده عَاصِم ومندل فَحدث عَاصِم عَن أبي قلَابَة بِهَذَا مُرْسلا فَكَأَن مندلا ظَنّه عَن الْأَعْمَش وَقَالَ ابو زرْعَة أَخطَأ فِيهِ منْدَل وَنقل الْعقيلِيّ أَن الْأَعْمَش بلغه ذَلِك فَقَالَ كذب منْدَل إِنَّمَا هُوَ عَن عَاصِم عَن أبي قلَابَة وَهَذَا كُله يدل عَلَى أَن الَّذِي أخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن عَلَى بن عبد الْعَزِيز عَن أبي غَسَّان عَن إِسْرَائِيل عَن الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن ابْن مَسْعُود خطأ إِمَّا من إِسْرَائِيل أَو مِمَّن دونه وَالله أعلم
-
وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ منْدَل وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْبَزَّار بِلَفْظ إِذا أَتَى أحدكُم أَهله فليستتر فَإِنَّهُ إِذا لم يسْتَتر استحيت الْمَلَائِكَة فَخرجت وبقى الشَّيْطَان فَإِذا كَانَ بَينهمَا ولد كَانَ للشَّيْطَان فِيهِ نصيب وَفِي إِسْنَاده ضعف وَرَوَى التِّرْمِذِيّ فِي بَاب الاستتار عِنْد الْجِمَاع من حَدِيث ابْن عمر رَفعه إيَّاكُمْ والتعري
vol. 2, p. 229فَإِن مَعكُمْ من لَا يفارقكم إِلَّا عِنْد الْغَائِط وَحين يُفْضِي الرجل إِلَى أَهله
-
قَوْله وَلِأَن ذَلِك يُورث النسْيَان لوُرُود الْأَثر يَعْنِي النّظر إِلَى الْعَوْرَة لم أَجِدهُ وَورد أَن ذَلِك يُورث الْعمي أخرجه ابْن عدي وَابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء من طَرِيق بَقِيَّة عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا جَامع أحدكُم زَوجته فَلَا ينظر إِلَى فرجهَا فَإِن ذَلِك يُورث الْعَمى قَالَ ابْن حبَان هَذَا مَوْضُوع وَكَأن بَقِيَّة سَمعه من كَذَّاب فأسقطه وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه مَوْضُوع وَأورد الْأَزْدِيّ فِي الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد الْفرْيَابِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أبي هُرَيْرَة مثله وَفِي إِسْنَاده من لايقبل قَوْله
-
قَوْله وَكَانَ ابْن عمر يَقُول الأولَى أَن ينظر ليَكُون أبلغ فِي تَحْصِيل مَعْنَى اللَّذَّة لم أَجِدهُ
-
٩٥٥ - حَدِيث العينان تزنيان وزناهما النّظر وَالْيَدَانِ تزنيان وزناهما الْبَطْش مُسلم من طَرِيق سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة بِهِ فِي حَدِيث وَفِي الْمُتَّفق من طَرِيق ابْن عَبَّاس عَن أبي هُرَيْرَة
-
٩٥٦ - حَدِيث لاتسافر الْمَرْأَة ثَلَاثَة أَيَّام وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا مُسلم من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ فَوق ثَلَاث وَهُوَ فِي البُخَارِيّ يَوْمَيْنِ واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ فَوق ثَلَاث وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثَلَاثَة ايام وَفِي رِوَايَة لَهما عَن أبي هُرَيْرَة مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم مسيرَة لَيْلَة وَفِي لفظ يَوْم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِلَفْظ بريد وَقد تقدم فِي كتاب الْحَج مُسْتَوفى
-
٩٥٧ - حَدِيث لَا يخلون رجل بِامْرَأَة لَيْسَ مِنْهَا بسبيل فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عمر فِي أثْنَاء حَدِيث قَالَ فِيهِ أَلا لايخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ ثالثهما الشَّيْطَان وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة بِلَفْظ وَلَا يخلون رجل بِامْرَأَة فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما وَأخرج أَحْمد من رِوَايَة عَاصِم بن عبيد الله عَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن ابيه نَحوه وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن ابْن عمر نَحوه وَفِي الْمَعْنى مَا أخرجه مُسلم عَن جَابر رَفعه لايبيتن رجل عِنْد امْرَأَة إِلَّا أَن يكون ناكحا أَو ذَا محرم
vol. 2, p. 230حَدِيث كَانَ عمر إِذا رَأَى جَارِيَة مُتَقَنعَة علاها بِالدرةِ وَقَالَ ألقِي عَنْك الْخمار يَا دفار أتتشبهين بالحرائر لم أَجِدهُ وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق نَافِع عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد قَالَت خرجت امْرَأَة مختمرة متجلببة فَقَالَ عمر من هَذِه الْمَرْأَة فَقيل جَارِيَة لفُلَان من بنيه فَأرْسل إِلَى حَفْصَة مَا حملك عَلَى أَن تخمري هَذِه الْأمة وتجلببيها حَتَّى هَمَمْت أَن أقع بهَا لَا تشبهوا الامام بالمحصنات قَالَ الْبَيْهَقِيّ والْآثَار بذلك عَن عمر صَحِيحه وَقد تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة
-
حَدِيث عَائِشَة الخصاء مثله لم أَجِدهُ عَنْهَا وَلَكِن ذكر ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ خصاء الْبَهَائِم مثله ثمَّ تلى {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن مُجَاهِد نَحوه وَعَن شهر بن حَوْشَب قَالَ الخصاء مثله
-
قَوْله قَالَ سعيد وَالْحسن لاتغرنكم سُورَة النُّور فَإِنَّهَا فِي الْإِنَاث دون الذُّكُور لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن ذكر ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة طَارق عَن سعيد بن الْمسيب لَا تغرنكم الْآيَة {إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} إِنَّمَا عني بِهِ الْإِمَاء وَلم يعن بِهِ العبيد وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن هِشَام عَن الْحسن أَنه كره أَن يدْخل الْمَمْلُوك عَلَى مولاته بِغَيْر إِذْنهَا
-
٩٥٨ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْعَزْل عَن الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا وَقَالَ لمولى أمة إعزل عَنْهَا إِن شِئْت قلت هما حديثان الأول أخرجه ابْن ماجة وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة عَن عمر بِهَذَا إِلَى قَوْله بِإِذْنِهَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّوَاب عَن الزُّهْرِيّ عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر مُرْسل والْحَدِيث الثَّانِي أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر قَالَ جَاءَ رجل من الْأَنْصَار إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن لي جَارِيَة أَطُوف عَلَيْهَا وَأَنا أكره أَن تحمل قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اعزل عَنْهَا إِن شِئْت فَإِنَّهُ سيأتيها مَا قدر لَهَا الحَدِيث
-
٩٥٩ - حَدِيث أَلا لَا تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن حَملهنَّ ولَا الحيالى حَتَّى يستبرئن بِحَيْضَة قَالَه فِي سَبَايَا أَوْطَاس أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن دَاوُد بن أبي هِنْد قلت لِلشَّعْبِيِّ إِن أَبَا مُوسَى نهَى يَوْم فتح تستر
vol. 2, p. 231أَن لَا تُوطأ الحبالى وَلَا يُشَارك الْمُشْركُونَ فِي أَوْلَادهم فَإِن المَاء يزِيد فِي الْوَلَد أهوَ شَيْء قَالَه بِرَأْيهِ أم رَوَاهُ فَقَالَ الشّعبِيّ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أَوْطَاس أَن تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع أَو حَائِل حَتَّى تستبرأ وَأخرج عبد الرَّزَّاق الحَدِيث الْمُرْسل بِدُونِ قصَّة أبي مُوسَى من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ
-
وَفِي الْبَاب عَن رويفع بن ثَابت رَفعه لَا يحل لامرىء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع عَلَى امْرَأَة من السَّبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرجه من وَجه آخر وَزَاد حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَعَن عَلّي قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تُوطأ الْحَامِل حَتَّى تضع أَو الْحَائِل حَتَّى تستبرأ بِحَيْضَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ
-
٩٦٠ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عانق جعفرا حِين قدم من الْحَبَشَة وَقبل بَين عَيْنَيْهِ الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر قَالَ وَجه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَعْفَر بن أبي طَالب إِلَى بِلَاد الْحَبَشَة فَلَمَّا قدم مِنْهَا اعتنقه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقبل بَين عَيْنَيْهِ وَمن حَدِيث جَابر لما قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من خَيْبَر قدم جَعْفَر من الْحَبَشَة فَتَلقاهُ فَقبل جَبهته وَقَالَ فَذكر نَحوه وَأخرجه عَن الشّعبِيّ مُرْسلا لَيْسَ فِيهِ جَابر وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل من وَجه آخر عَن جَابر وَأخرجه مُرْسلا أَيْضا أَبُو دَاوُد وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ عَن الشّعبِيّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تلقى جعفرا فَالْتَزمهُ وَقبل مَا بَين عَيْنَيْهِ
-
وَاخْتلف فِيهِ عَن الشّعبِيّ فَقيل عَنهُ عَن جَابر وَقيل عَنهُ عَن عبد الله بن جَعْفَر وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالصَّغِير من طَرِيق عون بن أبي جُحَيْفَة عَن أَبِيه قَالَ قدم جَعْفَر من الْحَبَشَة فَقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا بَين عَيْنَيْهِ وَقَالَ نَحوه
-
وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة ابْن عِنْد أبي عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَعَن إِسْمَاعِيل ابْن عبد الله بن جَعْفَر عَن أَبِيه قَالَ لما قدم جَعْفَر من الْحَبَشَة فَذكر نَحوه أخرجه الْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت قدم زيد بن حَارِثَة الْمَدِينَة فقرع الْبَاب وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَيْتِي فَقَامَ إِلَيْهِ عُريَانا يجر ثَوْبه وَالله مَا رَأَيْته عُريَانا لَا قبله وَلَا بعده فاعتنقه وَقَبله وَقَالَ حسن غَرِيب
vol. 2, p. 232وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل من هَذَا الْوَجْه مطولا وَفِيه قصَّة أم قرفة وَرَوَى ابْن سعد فِي تَرْجَمَة نعيم بن عبد الله النحام أَنه هَاجر إِلَى الْمَدِينَة فِي أَرْبَعِينَ نَفرا من أَهله فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فاعتنقه وَقَبله
-
٦٩١ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن المكامعة وَهِي المعانقة وَعَن المكاعمة وَهِي التَّقْبِيل ابْن أبي شيبَة وَابْن ماجة عَنهُ من حَدِيث يَحْيَى بن أَيُّوب عَن عَيَّاش بن عَبَّاس عَن أبي الْحصين عَن أبي عَامر الحجري عَن أبي رَيْحَانَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن أومكا عمَّة الْمَرْأَة الْمَرْأَة لَيْسَ بَينهمَا شَيْء وَعَن مكامعة الرجل الرجل لَيْسَ بَينهمَا شَيْء وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عَيَّاش مُخْتَصرا فِي أثْنَاء حَدِيث أَوله نهَى عَن عشرَة أَشْيَاء وَأخرجه أَبُو عبيد فِي الْغَرِيب من طَرِيق اللَّيْث عَن عَيَّاش رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى عَن المكاعمة أَو المكامعة
-
وَفِي الْبَاب عَن أنس قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله الرجل منا يلقى أَخَاهُ أينحني لَهُ قَالَ لَهُ قَالَ أفيلتزمه ويقبله قَالَ لَا قَالَ أيأخذ بِيَدِهِ ويصافحه قَالَ نعم أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ ويعارضه مَا وَقع فِي حَدِيث الْإِفْك عَن عَائِشَة فَقَالَ أَبُو بكر لعَائِشَة قومِي فقبلي رَأس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر أَنه كَانَ فِي مشربَة قَالَ فَدَنَوْنَا من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقبلنَا يَده وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا ابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة كَانَت أَي فَاطِمَة بنت النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسم إِذا دخلت إِلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فقبلها وأجلسها فِي مَجْلِسه الحَدِيث
-
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد عَن صَفْوَان بن عَسَّال أَن قوما من الْيَهُود قبلوا يَد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرجلَيْهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من حَدِيث الزَّارِع ابْن عَامر قَالَ فَجعلنَا نتبادر من رواحلنا ونقبل يَد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرجلَيْهِ
-
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَى عُثْمَان بن مَظْعُون وَهُوَ ميت فأكب عَلَيْهِ وَقَبله ثمَّ بَكَى حَتَّى رَأَيْت دُمُوعه تسيل عَلَى وجنتيه وَأخرجه الْحَاكِم وَأخرج أَبُو دَاوُد من حَدِيث أسيد بن حضير فِي قصَّة فَرفع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن قَمِيصه فَاحْتَضَنَهُ وَجعل يقبل كشحه وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق
vol. 2, p. 233عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه فِي قصَّة قَالَ ثمَّ أذن لَهُ فَقبل رَأسه وَرجلَيْهِ وَأخرجه الْبَزَّار قلت وَجمع ابْن الْمقري جُزْءا فِي تَقْبِيل الْيَد فِيهِ أَحَادِيث وآثار سمعناه
-
٩٦٢ - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقبل نِسَاءَهُ وَهُوَ صَائِم ويضاجعهن وَهن حيض أما الأول فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبل وَهُوَ صَائِم ويباشر وَهُوَ صَائِم وَفِي لفظ فِي رَمَضَان وَلمُسلم عَن حَفْصَة نَحوه وَلَهُمَا عَن أبي سَلمَة نَحوه وَلأبي دَاوُد وَأحمد من وَجه آخر عَنْهَا كَانَ يقبلهَا وَهُوَ صَائِم ويمص لسانها وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ من عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر أحدانا إِذا كَانَت حَائِضًا أَن تتزر ثمَّ يضاجعها وَفِي لفظ ثمَّ يُبَاشِرهَا
-
وللبخاري عَن أم سَلمَة بَيْنَمَا أَنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُضْطَجِعَة فِي الخميلة حِضْت فانسللت فَأخذت ثِيَاب حيضتي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت مَعَه فِي الخميلة
-
٩٦٣ - حَدِيث من صَافح أَخَاهُ الْمُسلم وحرك يَده تناثرت عَنهُ ذنُوبه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيث حُذَيْفَة رَفعه إِن الْمُؤمن إِذا لقى الْمُؤمن فَسلم عَلَيْهِ وَأخذ بِيَدِهِ فصافحه تناثرت خَطَايَا هما كَمَا يَتَنَاثَر ورق الشّجر وللبيهقي فِي الشّعب عَن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه دخلت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرَحَّبَ بِي وَأخذ بيَدي وَقَالَ لَا يلقى مُسلم مُسلما فيرحب بِهِ وَيَأْخُذ بِيَدِهِ إِلَّا تناثرت الذُّنُوب بَينهمَا كَمَا يَتَنَاثَر ورق الشّجر
-
وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد من وَجه آخر عَن الْبَراء بِلَفْظ مَا من مُسلمين يَلْتَقِيَانِ فيتصافحان إِلَّا غفر لَهما قبل أَن يَتَفَرَّقَا وَلأبي دَاوُد عَن أبي ذَر مَا لقِيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا صَافَحَنِي الحَدِيث وَفِيه أَنه اعتنقه مرّة
vol. 2, p. 234وللترمذي عَن ابْن مَسْعُود رَفعه من تَمام التَّحِيَّة الْأَخْذ بِالْيَدِ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَله من حَدِيث أبي أُمَامَة رَفعه من تَمام عِيَادَة الْمَرِيض أَن يضع أحدكُم يَده عَلَى جَبهته وَمن تَمام التَّحِيَّة المصافحة وَفِي الْبَاب فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك الطَّوِيل فَقَامَ إِلَى أَبُو طَلْحَة يُهَرْوِل حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنأَنِي وللبخاري عَن قَتَادَة قلت لأنس أَكَانَت المصافحة فِي أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ نعم
-
٩٦٤ - حَدِيث الجالب مَرْزُوق والمحتكر مَلْعُون ابْن ماجة وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَالْحَاكِم والدارمي وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو يعْلى من حَدِيث عمر وَفِي إِسْنَاده عَلّي بن سَالم وَفِي تَرْجَمته ذكره الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء وَفِي الْبَاب عَن معمر بن عبد الله رَفعه لَا يحتكر إِلَّا خاطئ أخرجه مُسلم
-
٩٦٥ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن تلقي الجلب وَعَن تلقي الركْبَان أما الأول فَأخْرجهُ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن تلقي الجلب وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا تلقوا الجلب فَمن تَلقاهُ فَاشْتَرَاهُ فَإِذا أَتَى السُّوق فسيده بِالْخِيَارِ وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تلقوا الركْبَان ولايبيع حَاضر لباد
-
٩٦٦ - حَدِيث من احتكر طَعَاما أَرْبَعِينَ لَيْلَة فقد برىء مِنْهُ الله تَعَالَى وَبرئ الله مِنْهُ أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية من حَدِيث ابْن عمر وَفِي إِسْنَاده أصبغ بن زيد وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدى فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه هَذَا حَدِيث مُنكر
-
٩٦٧ - حَدِيث لَا تسعروا فَإِن الله تَعَالَى هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط الرازق الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث أنس غلا السّعر فَقَالَ النَّاس يَا رَسُول الله سعر لنا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الله تَعَالَى هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط الرازق وَإِنِّي لأرجو أَن ألْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ أحد مِنْكُم يطالبني بمظلمة من دم وَلَا مَال وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَأخرجه أَيْضا الدَّارمِيّ وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى
-
وَفِي الْبَاب عَن أبي جُحَيْفَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ فِي عرض وَلَا مَال
vol. 2, p. 235وَعَن ابْن عَبَّاس مثله أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَعَن أبي سعيد نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَلم يذكر الْقَابِض الباسط الرازق وَقَالَ فِي آخِره فِي دين وَلَا دنيا
-
تَنْبِيه لم يَقع فِي شَيْء من طرقه لَا تسعروا بِصِيغَة النَّهْي وَإِن كَانَ ذَلِك قد يُسْتَفَاد من سِيَاق الْمَتْن بطرِيق اللُّزُوم
-
٩٦٨ - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعن فِي الْخمر عشرَة حاملها والمحمولة إِلَيْهِ الحَدِيث التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث أنس بِتَمَامِهِ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من طَرِيق عبد الرَّحْمَن الغافقي وَأبي عَلْقَمَة عَن ابْن عمر أَنَّهُمَا سمعاه يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعن الله الْخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وآكل ثمنهَا ومعتصرها وحاملها والمحمولة إِلَيْهِ وَأخرجه الْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن عمر وَأخرجه إِسْحَاق من طَرِيق مُحَمَّد بن أبي حميد عَن أبي تَوْبَة الْمصْرِيّ سَمِعت ابْن عمر فَذكره بِلَفْظ لعن الْخمر وغارسها لايغرسها إِلَّا للخمر وَلعن مجتنيها وحاملها إِلَى المعصرة وعاصرها وشاربها وبائعها وآكل ثمنهَا ومديرها وَمُحَمّد ضَعِيف
-
وَعَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول أَتَانِي جبرئيل عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ يَا مُحَمَّد إِن الله تَعَالَى لعن الْخمر الحَدِيث أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَعَن عبد الله بن مَسْعُود مثل حَدِيث ابْن عمر أخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار
-
٩٦٩ - حَدِيث مَكَّة حرَام لَا تبَاع رباعها وَلَا تورث الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي حنيفَة عَن عبيد الله بن أبي يزِيد عَن أبي نجيح عَن عبد الله بن عمر رَفعه إِن الله تَعَالَى حرم مَكَّة فَحَرَام بيع رباعها وَأكل ثمنهَا وَقَالَ من أكل من أجر بيُوت مَكَّة شَيْئا فَإِنَّمَا يَأْكُل نَارا وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ مَكَّة حرَام وَحرَام بيع رباعها وَحرَام أجر بيوتها قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وهم أَبُو حنيفَة فِي قَوْله ابْن يزِيد وَإِنَّمَا هُوَ ابْن أبي زِيَاد وَهُوَ القداح وَفِي رَفعه وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف ثمَّ أخرجه من طَرِيق عِيسَى بن يُونُس عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد كَذَلِك انْتَهَى