الحديث الثاني
4 paragraphs · vol. 6, p. 169
- vol. 6, p. 169
عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما «أَنه كَانَ لَا يقدم مَكَّة إِلَّا بَات بِذِي طوى حَتَّى يصبح ويغتسل، ثمَّ يدْخل مَكَّة، وَيذكر أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يَفْعَله» .
-
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، وَقد تقدم فِي «بَاب: سنَن الْإِحْرَام» وَهُوَ الحَدِيث الثَّالِث (مِنْهُ) .
-
فَائِدَة: طوى مثلث الطَّاء، حكاهن صَاحب «الْمطَالع» وجماعات (قَالُوا) : وَالْفَتْح أَجود وَهُوَ مَقْصُور، وَلَا يجوز (مَدّه) قَالَ صَاحب «الْمطَالع» : وَوَقع فِي كتاب الْمُسْتَمْلِي (ذُو) الطواء (مَمْدُود)
- vol. 6, p. 170
وَيصرف وَلَا يصرف، قيل: سُمِّي بذلك؛ لِأَن بِئْرهَا كَانَ مطويًّا (بِالْحِجَارَةِ) فنُسِب (الْوَادي إِلَيْهَا) وَهُوَ مَوضِع عِنْد بَاب مَكَّة من أَسْفَلهَا فِي طَرِيق الْعمرَة الْمُعْتَادَة من مَسَاجِد عَائِشَة بَين الثَّنية السُّفْلَى والعليا.