الحديث السادس
3 paragraphs · vol. 7, p. 59
- vol. 7, p. 59
قَالَ الرَّافِعِيّ: وَلَيْسَ للذمِّي تَمْلِيكًا (بِالْإِحْيَاءِ) وَلَا يَأْذَن لَهُ
vol. 7, p. 60الإِمَام فِيهِ، وَلَو أذن لَهُ الإِمَام فأحياها.
-
لم يُمَلَّك، وَفِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: «ثمَّ هِيَ لكم مني أَيهَا الْمُسلمُونَ» مَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص بهم.
-
هَذَا الحَدِيث تقدَّم بَيَانه، إِلَّا قَوْله: «أَيهَا الْمُسلمُونَ» فَإِنِّي لم أرها فِي رِوَايَة كَذَلِك، وَقد أسلفنا أَن الرَّافِعِيّ تبع فِي إيرادِها الْبَغَوِيّ وَالْإِمَام.