الحديث الخامس
8 paragraphs · vol. 5, p. 464
- vol. 5, p. 464
أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «فدين الله أَحَق بِالْقضَاءِ» .
-
هَذَا الحَدِيث (صَحِيح) ، أخرجه الشَّيْخَانِ، من حَدِيث ابْن عَبَّاس رضى الله عَنْهُمَا؛ «أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَت: إِن أُمِّي (مَاتَت) وَعَلَيْهَا صَوْم شهر؟ قَالَ: أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت تقضينه؟ قَالَت: نعم. قَالَ: فدين الله أَحَق بِالْقضَاءِ» . وَفِي رِوَايَة: «فدين الله أَحَق بِأَن يُقْضَى» .
-
وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: من حَدِيث ابْن عَبَّاس (أَيْضا) «أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة (جَاءَت) رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَت: إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَلم تحج حَتَّى مَاتَت، أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ: نعم، حجي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أمك دين أَكنت قاضيته؟ اقضوا الله فَالله أَحَق بِالْوَفَاءِ» .
-
هَذَا لَفظه فِي كتاب الْحَج، فِي بَاب: الْحَج (وَالنُّذُور) عَن الْمَيِّت وَالرجل يحجّ عَن الْمَرْأَة.
-
وَفِي النَّسَائِيّ: «أَمَرَتِ امْرَأَة سِنَان بن سَلمَة الْجُهَنِيّ أَن يَسْأَلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -» .
- vol. 5, p. 465
وَرَوَاهُ - أَعنِي - البُخَارِيّ أَيْضا، فِي بَاب: من مَاتَ وَعَلِيهِ نذر، فِي أَبْوَاب الأَيمَان وَالنُّذُور، عَن ابْن عَبَّاس «جَاءَ رجل النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ لَهُ: إِن أُخْتِي نذرت أَن تحج، وَإِنَّهَا مَاتَت، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت قاضيه؟ قَالَ: نعم قَالَ: فَاقْض الله؛ فَهُوَ أَحَق بِالْقضَاءِ» .
-
وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي «صَحِيحه» بِلَفْظ: عَن ابْن عباسٍ؛ قَالَ: «جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -، فَقَالَ: إِن أُخْتِي مَاتَت وَلم تحج، أفأحج عَنْهَا؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهَا دين (تقضيه) فَالله أَحَق (بِالْقضَاءِ) » .
-
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ: «إِن أبي قد مَاتَ وَلم يحجّ، أفأحج عَنهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين أَكنت قاضيه؟ قَالَ: نعم، قَالَ: فدين الله أَحَق» .