الحديث الخامس بعد العشرين

3 paragraphs · vol. 5, p. 693

  1. عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تستقبلوا الشَّهْر بِصَوْم

    يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن يُوَافق ذَلِك صياما كَانَ يَصُومهُ أحدكُم " (٥) .

    vol. 5, p. 693
  2. هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ (٦) من هَذَا الْوَجْه، وَلَفظ

    مُسلم: " لَا تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم (أَو) (٧) يَوْمَيْنِ إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم

    صوما فليصمه ". وَلَفظ البُخَارِيّ: " لَا يتقدمن أحدكُم رَمَضَان بِصَوْم يَوْم أَو

    يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَن يكون رجلا كَانَ يَصُوم (صوما) (٨) فليصم ذَلِك الْيَوْم "

  3. وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (١) بِلَفْظ: " (أَلا لَا تتقدموا) (٢) قبل الشَّهْر بصيام إِلَّا رجلا

    كَانَ يَصُوم (صياما) (٣) أَتَى ذَلِك الْيَوْم عَلَى صِيَامه ". وَفِي النَّسَائِيّ (٤) أَيْضا

    من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " لَا تتقدموا الشَّهْر بصيام يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن

    يُوافق ذَلِك يَوْمًا كَانَ يَصُومهُ أحدكُم ". ثمَّ قَالَ: هَذِه الرِّوَايَة خطأ.

    vol. 5, p. 694