كتاب سلسلة الذهب

55 paragraphs · vol. 2, p. 1

Page 2 of 2

  1. ٧٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا سجد يضع كفيه على الَّذِي يضع عَلَيْهِ وَجهه قَالَ وَالله لقد رَأَيْته فِي يَوْم شَدِيد الْبرد يخرج يَدَيْهِ من تَحت برنس لَهُ حَتَّى يضمها على الْحَصْبَاء

    vol. 2, p. 87٧٦ - وَبِه أَن ابْن عمر سُئِلَ عَن الْمَرْأَة الْحَامِل إِذا خَافت على وَلَدهَا قَالَ تفطر وَتطعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا مدا من حِنْطَة

    vol. 2, p. 86
  2. ٧٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي بَدَنَة أَو بقرة

    vol. 2, p. 88٧٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَغْدُو من منى إِلَى عَرَفَة إِذا طلعت الشَّمْس

  3. ٧٩ - وَبِه أَن ابْن عمر حج فِي الْفِتْنَة فَأهل ثمَّ نظر فَقَالَ مَا أَمرهمَا إِلَّا وَاحِد أشهدكم أَنِّي قد أوجبت الْحَج مَعَ الْعمرَة

    vol. 2, p. 89٨٠ - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول إِذا ملك الرجل امْرَأَته فالقضاء مَا قَضَت بِهِ إِلَّا أَن يناكرها الرجل فَيَقُول لم أرد إِلَّا تَطْلِيقَة وَاحِدَة فَيحلف على ذَلِك فَيكون أملك بهَا مَا كَانَت فِي عدتهَا

  4. ٨١ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ من حلف على يَمِين فوكدها فَعَلَيهِ عتق رَقَبَة

    vol. 2, p. 90٨٢ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عبدا لَهُ سرق وَهُوَ آبق فَأبى سعيد بن الْعَاصِ قطعه فَأمر بِهِ ابْن عمر فقطت يَده

  5. ٨٣ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ إِذا آلى الرجل من امْرَأَة لم يَقع عَلَيْهَا طَلَاق وَإِن مَضَت أَرْبَعَة أشهر حَتَّى يُوقف فإمَّا أَن يُطلق أَو يفِيء

    vol. 2, p. 91٨٤ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا صلى وَحده يقْرَأ فِي الْأَرْبَع فِي كل رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة من الْقُرْآن قَالَ وَكَانَ يقرآ أَحْيَانًا بالسورتين وَالثَّلَاث فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَة فِي صَلَاة الْفَرِيضَة

  6. ٨٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الشّغَار والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ الآخر ابْنَته وَلَيْسَ بَينهَا صدَاق

    vol. 2, p. 92٨٦ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا ينجح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب على نَفسه وَلَا على غَيره

  7. ٨٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رجلا لَاعن امْرَأَته فِي زمَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وانتفل من وَلَدهَا فَفرق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَينهمَا وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ

    vol. 2, p. 93٨٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول فِي الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق إِن لَهَا الْخِيَار مَا لم يَمَسهَا فَإِن مَسهَا فَلَا خِيَار لَهَا

  8. ٨٩ - وَبِه عَن نَافِع أَن عبد الله أرسل إِلَى عَائِشَة فَسَأَلَهَا هَل يُبَاشر الرجل امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَت لِتشد إزَارهَا على أَسْفَلهَا ثمَّ يُبَاشِرهَا إِن شَاءَ

    vol. 2, p. 94٩٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من شرب الْخمر فِي الدُّنْيَا ثمَّ لم يتب مِنْهَا حرمهَا فِي الْآخِرَة

  9. ٩١ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه قَالَ كل مُسكر خمر وكل مُسكر حرَام

    vol. 2, p. 95٩٢ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خطب النَّاس فِي بعض مغازيه قَالَ عبد الله بن عمر فَأَقْبَلت نَحوه فأنصرف قبل أَن أبلغه فَسَأَلت مَاذَا قَالَ قَالُوا نهى أَن ينْبذ فِي الدُّبَّاء والمزفت

  10. ٩٣ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رجَالًا من أهل الْعرَاق قَالُوا لَهُ إِنَّا نبتاع من ثَمَر النّخل وَالْعِنَب فنعصره خمرًا فنبيعها فَقَالَ عبد الله إِنِّي أشهد الله عَلَيْكُم وَمَلَائِكَته وَمن سمع من الْجِنّ وَالْإِنْس إِنِّي لَا آمركُم أَن تَبِيعُوهَا وَلَا تبتاعوها وَلَا تعصروها وَلَا تشربوها وَلَا تسقوها فَإِنَّهَا رِجْس من عمل الشَّيْطَان

    vol. 2, p. 96٩٤ - وَبِه أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول من أذن لعَبْدِهِ أَن ينْكح فالطلاق بيد العَبْد لَيْسَ لغيره من طَلَاقه شَيْء

  11. ٩٥ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ إِذا طلق الرجل امْرَأَته فَدخلت فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ وبرىء مِنْهَا فَلَا تَرثه وَلَا يَرِثهَا

    vol. 2, p. 97٩٦ - وَبِه أَنه قَالَ فِي أم الْوَلَد يتوفى عَنْهَا سَيِّدهَا قَالَ تَعْتَد بِحَيْضَة

  12. ٩٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن الْمَرْأَة يتوفى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل فَقَالَ ابْن عمر إِذا وضعت حملهَا فقد حلت فَأخْبرهُ رجل من الْأَنْصَار أَن عمر بن الْخطاب قَالَ لَو ولدت وَزوجهَا على سَرِيره لم يدْفن لحلت

    vol. 2, p. 98٩٨ - وَبِه عَن نَافِع أَن ابْنة سعيد بن زيد كَانَت تَحت عبد الله فَطلقهَا الْبَتَّةَ فَخرجت فانتقلت فَأنْكر عَلَيْهَا ذَلِك ابْن عمر

  13. ٩٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي فِي مسكن حَفْصَة وَكَانَت طَرِيقه إِلَى الْمَسْجِد فَكَانَ يسْلك الطَّرِيق الآخر من أدبار الْبيُوت كَرَاهِيَة أَن يسْتَأْذن عَلَيْهَا حَتَّى رَاجعهَا

    vol. 2, p. 99١٠٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث سَرِيَّة فِيهَا عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبِلا كَثِيرَة وَكَانَت سُهْمَانهمْ اثْنَي عشر بَعِيرًا أَو أحد عشر بَعِيرًا ثمَّ نفلوا بَعِيرًا بَعِيرًا

    vol. 2, p. 100١٠١ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قطع سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم

  14. ١٠٢ - وَبِه عَن ابْن عمر عَن عَائِشَة أَنَّهَا أَرَادَت أَن تشتري جَارِيَة تعتقها فَقَالَ أَهلهَا نبيعها على أَن ولاءها لنا فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لايمنعك ذَلِك إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق

    vol. 2, p. 101١٠٣ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عمر بن الْخطاب غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ

  15. ١٠٤ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ دخل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْكَعْبَة هُوَ وبلال وَعُثْمَان بن طَلْحَة وَأَحْسبهُ قَالَ وَأُسَامَة بن زيد فَلَمَّا خرج سَأَلت بِلَالًا كَيفَ صنع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ جعل عمودا عَن يَمِينه وعمودا عَن يسَاره وَثَلَاثَة أعمدة وراؤه ثمَّ صلى وَكَانَ الْبَيْت يَوْمئِذٍ على سِتَّة أعمدة