قول الشافعى فيه
1 paragraph · vol. 1, p. 135
- vol. 1, p. 135
نَا الحكم قَالَ نَا يُوسُفُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَمْرُوَيْهِ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا عَلَى بَابِ التَّمَّارِينَ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عُزَيْزٍ قَالَ سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ فِي الْفِقْهِ مُسَلَّمًا لَهُ فِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ
vol. 1, p. 136حَرْمَلَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْتَنَ فِي الْمَغَازِي فَهُوَ عِيَالٌ عَلَى مُحَمَّد بن اسحق وَمَنْ أَرَادَ الْفِقْهَ فَهُوَ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ