٢ـ سورة البقرة
500 paragraphs · vol. 1, p. 122
Page 7 of 13
- vol. 1, p. 223
أخرجه أَحْمد، وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع.
- vol. 1, p. 224
١٢٢ - قَوْله: رُوِيَ أَن أَعْرَابِيًا قَالَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أَقَرِيب رَبنَا فنناجيه، أم بعيد فنناديه، فَنزلت.
-
أخرجه ابْن جرير، وَابْن أبي حَاتِم، وَابْن مرْدَوَيْه، وَأَبُو الشَّيْخ فِي تفاسيرهم، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي المؤتلف والمختلف.
- vol. 1, p. 225
١٢٣ - قَوْله: رَوَى أَن الْمُسلمين، الحَدِيث.
-
أخرجه أَحْمد، من حَدِيث كَعْب بن مَالك، وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث معَاذ بن جبل نَحوه. مُخَصّصا لما بعد النّوم.
- vol. 1, p. 226
وَأخرجه ابْن جرير، عَن ابْن عَبَّاس، وَفِيه «إِن صلوا الْعشَاء» كَمَا قَالَ الْمُفَسّر.
- vol. 1, p. 227
١٢٤ - قَوْله: وَمَا رُوِيَ أَنَّهَا نزلت.
-
أخرجه البُخَارِيّ، وَالنَّسَائِيّ، من حَدِيث سهل بن سعد فَقَوْل الْمُفَسّر «إِن صَحَّ» فِيهِ مَا فِيهِ.
-
١٢٥ - قَوْله: وَعَن قَتَادَة، إِلَخ.
- vol. 1, p. 228
أخرجه [١١/ب] ابْن جرير.
-
١٢٦ - قَوْله: [كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ] إِن لكل ملك حمى، إِن حمى الله مَحَارمه، فَمن رتع حول الْحمى يُوشك أَن يَقع فِيهِ.
-
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير.
-
١٢٧ - قَوْله: رُوِيَ أَن عَبْدَانِ الْحَضْرَمِيّ ادَّعَى عَلَى
vol. 1, p. 229امْرِئ الْقَيْس الْكِنْدِيّ قِطْعَة من الأَرْض ... إِلَخ.
-
أخرجه ابْن أبي حَاتِم، عَن سعيد بن جُبَير.
- vol. 1, p. 230
١٢٨ - قَوْله: [قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] إِنَّمَا أَنا بشر، وَأَنْتُم تختصمون لدي وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَلحن بحجته من بعض، فأقضي لَهُ عَلَى نَحْو مَا أسمع مِنْهُ، فَمن قضيت لَهُ بِشَيْء من حق أَخِيه فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من نَار.
-
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أم سَلمَة، و «أَلحن بحجته» أقوم
vol. 1, p. 231لَهَا من صَاحبه، وأقدر عَلَيْهَا، من «اللّحن» .
-
١٢٩ - قَوْله: سَأَلَهُ معَاذ بن جبل، وثعلبة بن غنمة.. الخ.
vol. 1, p. 232قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: لم أَقف لَهُ عَلَى إِسْنَاد، واستدرك عَلَيْهِ، [فَإِن] ابْن عَسَاكِر أخرجه فِي تَارِيخه من طَرِيق السّديّ الصَّغِير عَن الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح، عَن ابْن عَبَّاس، لكنه إِسْنَاد واه.
-
وَأخرج ابْن جرير عَن أبي الْعَالِيَة، قَالَ: بلغنَا أَنهم: قَالُوا: يَا رَسُول الله! لم خلقت الْأَهِلّة؟ فَنزلت.
- vol. 1, p. 233
١٣٠ - قَوْله: كَانَ الْأَنْصَار إِذا أَحْرمُوا، الخ.
-
أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث الْبَراء.
- vol. 1, p. 234
١٣١ - قَوْله: دون غَيرهم من الْمَشَايِخ.
-
هَذَا القَوْل أخرجه ابْن جرير من طَرِيق ابْن أبي طَلْحَة، عَن ابْن عَبَّاس.
-
١٣٢ - [قَوْله:] رُوِيَ أَن الْمُشْركين صدوا رَسُول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ـ عَام الْحُدَيْبِيَة، وصالحوه عَلَى أَن يرجع من قَابل، فيخلوا لَهُ مَكَّة ثَلَاثَة أَيَّام، فَرجع بِعُمْرَة الْقَضَاء، وَخَافَ الْمُسلمُونَ أَن [لَا] يفوا لَهُم ويقاتلوهم فِي الْحَرَام، والشهر الْحَرَام وكرهوا ذَلِك، فَنزلت.
- vol. 1, p. 235
أخرجه ابْن جرير عَن قَتَادَة.
-
١٣٣/ - أـ [قَوْله:] وَقيل: مَعْنَاهُ «شركهم» .
-
هَذَا القَوْل هُوَ الْمَأْثُور، أخرجه ابْن جرير عَن مُجَاهِد وَالضَّحَّاك، وَقَتَادَة وَغَيرهم.
-
١٣٣/ - ب ـ وَالنَّسَائِيّ رَوَى عَن أبي أَيُّوب الحَدِيث.
- vol. 1, p. 236
١٣٤ - قَوْله: مَا رُوِيَ عَن جَابر أَنه قيل يَا رَسُول الله! الْعمرَة وَاجِبَة مثل الْحَج؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِن أَن تعتمر خير لَك.
-
أخرجه أَحْمد، ــ
vol. 1, p. 237وَالتِّرْمِذِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ.
- vol. 1, p. 239
الْحَج وَالْعمْرَة مكتوبين عَلّي أَهلَلْت بهما جَمِيعًا، فَقَالَ: هديت لسنة نبيك.
-
وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان من رِوَايَة أبي وَائِل عَن الصَّبِي بن معبد.
-
١٣٦ - قَوْله: وَقيل: إِتْمَامهمَا أَن تحرم بهما من دويرة أهلك.
-
أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك، وَابْن جرير،
vol. 1, p. 240وَابْن أبي حَاتِم عَن عَلّي.
-
١٣٧ - قَوْله: وَلقَوْل ابْن عَبَّاس: لَا حصر إِلَّا حصر الْعَدو. أخرجه ابْن أبي حَاتِم.
-
١٣٨ - قَوْله: لما رَوَى عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام: من كسر،
vol. 1, p. 241أَو عرج [فَحل] فعلية الْحَج من قَابل.
-
أخرجه أَصْحَاب السّنَن، وَأحمد، وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة، من حَدِيث عِكْرِمَة، عَن الْحجَّاج
vol. 1, p. 242ابْن عَمْرو.
-
١٣٩ - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لضباعة بنت الزُّبَيْر: حجي واشترطي، وَقَوْلِي: اللَّهُمَّ محلي حَيْثُ حبستني.
-
أخرجه الشَّيْخَانِ، وَالنَّسَائِيّ، من حَدِيث عَائِشَة، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
- vol. 1, p. 243
١٤٠ - قَوْله: لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام ذبح عَام الْحُدَيْبِيَة بهَا، وَهِي من الْحل.
-
أخرجه البُخَارِيّ، عَن ابْن عمر، وَغَيره.