٤- سورة النساء
156 paragraphs · vol. 1, p. 457
Page 1 of 4
- vol. 1, p. 457
٣٣٥ - [قَوْله] : وَعنهُ عَلَيْهِ السَّلَام: (الرَّحِم معلقَة بالعرش) الحَدِيث.
-
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة.
- vol. 1, p. 458
٣٣٦ - قَوْله: رُوِيَ أَن رجلا من غطفان كَانَ مَعَه مَال كثير لِابْنِ أَخ لَهُ يَتِيم، فَلَمَّا بلغ طلب المَال مِنْهُ فَمَنعه فَنزلت يَعْنِي قَوْله تَعَالَى: (إِنَّه كَانَ حوبا كَبِيرا) .
-
أخرجه الثَّعْلَبِيّ والواحدي من قَول مقَاتل والكلبي.
-
٣٣٧ - قَوْله: عَلَى مَا رُوِيَ أَنه تَعَالَى لما عظم أَمر الْيَتَامَى تحرجوا من ولايتهم وَمَا كَانُوا يتحرجون من تَكْثِير النِّسَاء وإضاعتهن فَنزلت:
أخرجه ابْن جرير.
- vol. 1, p. 459
٣٣٨ - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: إِذا اسْتكْمل الْمَوْلُود خمس عشرَة سنة كتب مَا لَهُ لَهُ وَعَلِيهِ وأقيمت عَلَيْهِ الْحُدُود.
-
أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من حَدِيث أنس، قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف.
-
٣٣٩ - قَوْله: وَعنهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِن فِي حجري يَتِيما أَفَآكُل من مَاله؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ غير متأثل مَالا وَلَا واق بِمَا لَهُ.
-
أخرجه الثَّعْلَبِيّ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن هِشَام عَن ابْن أبي نجيح عَن الْحسن العرني عَن ابْن عَبَّاس.
- vol. 1, p. 460
وَرَوَاهُ عبد الرازق، وَابْن الْمُبَارك فِي الْبر والصلة، والطبري عَن سُفْيَان بن بن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن الْحسن العرني، فَذكره مُرْسلا.
-
وَهُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة فِي الْبيُوع عَن إِسْمَاعِيل عَن أَيُّوب عَن عَمْرو كَذَلِك.
-
وَرَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَغَيرهم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده (جَاءَ رجل) إِلَخ.
-
وَرَوَاهُ ابْن حبَان من رِوَايَة صَالح بن رستم عَن عَمْرو بن
vol. 1, p. 461دِينَار عَن جَابر قَالَ: جَاءَ [إِلَى] رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، الخ.
-
أخرجه ابْن عدي فِي الْكَامِل [٢٧/أ] فِي تَرْجَمَة صَالح بن رستم، وَهُوَ أَبُو عَامر الخزاز وَضَعفه عَن ابْن معِين.
-
وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة عَمْرو بن دِينَار وَقَالَ: تفرد بِهِ الخزاز وَهُوَ [من] ثِقَات ثِقَات الْبَصرِيين، هَكَذَا حَرَّره الْحَافِظ ابْن حجر.
- vol. 1, p. 462
٣٤٠ - قَوْله: رُوِيَ أَن الْأَوْس بن الصَّامِت خلف زَوجته أم كجة وَثَلَاث بَنَات إِلَخ. الحَدِيث.
-
أخرجه أَبُو الشَّيْخ ابْن حَيَّان فِي كتاب الْفَرَائِض عَن ابْن عَبَّاس بِطُولِهِ، لَكِن سَمَّاهُ (أَوْس بن ثَابت) وَقَالَ: ترك ابْنَتَيْن وابنا صَغِيرا، وَسَمَّى ابْن عَمه خَالِدا وعرفجة وَقَالَ فِي آخِره: و (أعْطى
vol. 1, p. 463الْمَرْأَة الثّمن وَقسم مَا بَقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِ (فِي مَسْجِد الفضيح) .
-
٣٤١ - قَوْله: وَعَن أبي بَرزَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: يبْعَث الله قوما من قُبُورهم تأجج أَفْوَاههم نَارا فَقيل: من هم، فَقَالَ: ألم تَرَ أَن الله يَقُول (إِن الَّذين يَأْكُلُون أَمْوَال الْيَتَامَى ظلما) الْآيَة، الحَدِيث.
-
أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده وَابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه.
-
٣٤٢ - قَوْله: رُوِيَ أَن أحد المتوالدين إِذا كَانَ أرفع دَرَجَة
vol. 1, p. 464من الآخر فِي الْجنَّة. الخ.
-
أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره عَن ابْن عَبَّاس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: إِذا دخل الرجل الْجنَّة سَأَلَ عَن أَبَوَيْهِ وَزَوجته، وَولده فَيُقَال: إِنَّهُم لم يبلغُوا درجتك وعملك، فَيَقُول: يَا رب قد عملت لي وَلَهُم فيأمر بإلحاقهم بِهِ.
-
٣٤٣ - قَوْله: وكلالة [من] لَيْسَ بوالد وَلَا ولد.
- vol. 1, p. 465
هَذَا حَدِيث أخرجه ابْن أبي شيبَة والطبري وَسَعِيد بن مَنْصُور من رِوَايَة الشّعبِيّ قَالَ: قَالَ أَبُو بكر لما سُئِلَ عَن الْكَلَالَة قَالَ: أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله، وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان، وَالله مِنْهُ بَرِيء (الْكَلَالَة مَا خلا الْوَالِد وَالْولد) .
-
وَفِي رِوَايَة سعيد، والطبري كَلَام عمر أَيْضا.
-
٣٤٤ - قَوْله: وَلذَلِك قيل: من عَصَى الله فَهُوَ جَاهِل حَتَّى ينْزع من جهالته.
-
أخرج ابْن جرير عَن أبي الْعَالِيَة أَن أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانُوا يَقُولُونَ: (كل ذَنْب أَصَابَهُ عبد فَهُوَ جَهَالَة) .
- vol. 1, p. 466
وَأوردهُ النَّسَائِيّ فِي الكنى من قَول إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة أحد التَّابِعين من أهل الشَّام. انْتَهَى.
-
٧٢٩ - [قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : إِذا أَمرتكُم بِشَيْء فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم.
-
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
-
٧٣٠ - قَوْله: من قَرَأَ سُورَة الْحَج أعطي من الْأجر كحجة، الخ.
-
مَوْضُوع.
- vol. 1, p. 467
٣٤٦ - قَوْله: وَكَانَ الرجل إِذا مَاتَ وَله عصبَة [٢٧/ ب] ألْقَى ثَوْبه عَلَى امْرَأَته، إِلَخ.
-
أخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.
- vol. 1, p. 468
٣٤٧ - قَوْله: أَو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بقوله: (أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمته) .
-
أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر فِي صفة الْحَج فَقَالَ فِيهِ: وَاتَّقوا الله فِي النِّسَاء، فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله.
-
وَأخرجه أَبُو يعْلى، وَالْبَزَّار، والطبري، من رِوَايَة مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي أحد الضُّعَفَاء، عَن صَدَقَة بن يسَار،
vol. 1, p. 469عَن ابْن عمر، رَفعه (أَيهَا النَّاس إِن النِّسَاء عوان فِي أَيْدِيكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله) .
-
والعوان: جمع عانية وَهِي الْأَسِيرَة.
-
٣٤٨ - قَوْله: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب. مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَابْن عَبَّاس.
-
٣٤٩ - قَوْله: لَكِن الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام فرق بَينهمَا، فَقَالَ
vol. 1, p. 470فِي رجل تزوج امْرَأَة فَطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا: (إِنَّه لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا، وَلَا يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج أمهَا) .
-
رَوَاهُ أَبُو قُرَّة مُوسَى بن طَارق الزبيدِيّ فِي السّنَن، قَالَ: ذكر الْمثنى بن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: (أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا، وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح أمهَا) .