المبحث الثاني: طرق التحمل وصيغ الأداء

77 paragraphs · vol. 1, p. 196

Page 2 of 2

  1. ب- حكم الرواية بها:
  2. ١- أما المقرونة بالإجازة: فتجوز الرواية بها، وهي أدنى مرتبة من السماع، والقراءة على الشيخ.

  3. ٢- وأما المجردة عن الإجازة: فلا تجوز الرواية بها على الصحيح.

  4. جـ- ألفاظ الأداء:
  5. ١- الأحسن: أن يقول: "ناولني" أو "ناولني، وأجاز

    vol. 1, p. 201لي " إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة.

  6. ٢- ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة، مثل: "حدثنا مناولة " أو " أخبرنا مناولة وإجازة".

  7. ٥- الكتابة:
  8. أ- صورتها: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر، أو غائب، بخطه، أو أمره.

  9. ب- أنواعها: وهي نوعان:
  10. ١- مقرونة بالإجازة: كأجزتك ما كتبت لك أو إليك، ونحو ذلك.

  11. ٢- مجردة عن الإجازة: كأن يكتب له بعض الأحاديث، ويرسلها له، ولا يجيزه بروايتها.

  12. جـ- حكم الرواية بها:
  13. ١- أما المقرونة بالإجازة: فالرواية بها صحيحة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة.

  14. ٢- وأما المجردة عن الإجازة: فمنع الرواية بها قوم، وأجازها آخرون. والصحيح الجواز عند أهل الحديث؛ لإشعارها بمعنى الإجازة.

  15. د- هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟

  16. ١- اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا أن الخط يشبه الخط، وهو قول ضعيف.

  17. ٢- ومنهم من قال: يكفي معرفة المكتوب إليه خط

    vol. 1, p. 202الكاتب؛ لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، وهو الصحيح.

  18. هـ- ألفاظ الأداء:
  19. ١- التصريح بلفظ الكتابة: كقوله: "كتب إلي فلان" .

  20. ٢- أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة: كقوله: "حدثني فلان كتابة، " أو أخبرني فلان كتابة ".

  21. ٦- الإعلام:
  22. أ- صورته: أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه.

  23. ب- حكم الرواية به: اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين:

    ١- الجواز: وهو قول كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول.

  24. ٢- عدم الجواز: وهو قول غير واحد من المحدثين وغيرهم، وهو الصحيح؛ لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته، لكن لا تجوز لخلل فيه، نعم لو أجاز بروايته جازت روايته.

  25. ج- ألفاظ الأداء:

    يقول في الأداء: "أعلمني شيخي بكذا".

  26. ٧- الوصية:
  27. أ- صورتها: أن يوصي الشيخ عند موته، أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.

    vol. 1, p. 203
  28. ب- حكم الرواية بها:
  29. ١- الجواز: وهو قول لبعض السلف، وهو غلط؛ لأنه أوصى له بالكتاب، ولم يوصِ له بروايته.

  30. ٢- عدم الجواز: وهو الصواب.

  31. جـ- ألفاظ الأداء:
  32. يقول: "أوصى إليَّ فلان بكذا" ، أو "حدثني فلان وصية" .

  33. ٨- الوِجَادَةُ:
  34. بكسر الواو، مصدر "وجد" ، وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب.

  35. أ- صورتها: أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرف الطالب خطه، وليس له سماع منه، ولا إجازة.

  36. ب- حكم الرواية بها: الرواية بالوجادة من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال.

  37. جـ- ألفاظ الأداء بها: يقول الواجد: "وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان كذا" ثم يسوق الإسناد والمتن.