باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

1 paragraph · vol. 3, p. 260

  1. ١٠٥٥- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن لُحُوم الْأَضَاحِي فَوق ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ رخص أَن يَأْكُل ويدخر قَالَ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الأَضْحَى فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَكَ أَمْرٌ كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ أَن نَأْكُل وندخر قلت حَدِيث أبي سعيد فِي الصَّحِيح خَالِيا عَن حَدِيث قَتَادَة بن النُّعْمَان١.

    vol. 3, p. 260