باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

4 paragraphs · vol. 3, p. 286

  1. ١١٧٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا الطفَاوِي حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    vol. 3, p. 287إِِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وكفرت عَن يَمِيني" .

    vol. 3, p. 286
  2. ١١٨٠- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ على يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه" .

  3. ١١٨١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُهُمْ" فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبٍ مِنْ إِِبِلٍ فَفَرَّقَهَا فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسُ عَشْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ ذَا هُوَ فَقَالَ: "خُذْ هَذِهِ فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمك" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِِنَّكَ كُنْتَ قَدْ حَلَفْتَ قَالَ: "وَإِن كنت قد حَلَفت" .

  4. ١١٨٢- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الحكم حَدثنَا سُفْيَان عَن سُلَيْمَان الْأَحول عَن أبي معيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرَكُهُ وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَة" .