باب لفظ التزويج

1 paragraph · vol. 3, p. 311

  1. ١٢٨١ أخبرنَا أَبُو عرُوبَة بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ" وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: "أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةً" قَالَ نَعَمْ قَالَ: "لَهَا أَتَرْضَيْنَ أَن أزَوجك فلَانا" قَالَت نعم فَزَوجهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فَذكر الحَدِيث.

    vol. 3, p. 311