باب الإيلاء
1 paragraph · vol. 3, p. 320
- vol. 3, p. 320
١٣١٧- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالا وَجعل فِي الْيَمين كَفَّارَة.