باب فيما نهى عنه من جر الإزار وخاتم الذهب وغير ذلك

1 paragraph · vol. 3, p. 354

  1. ١٤٧٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

    vol. 3, p. 355الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَشُعْبَةُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ عَشْرًا تَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَخَاتَمَ الذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلَّا بالمعوذات والتمائم وجر الْإِزَار والمصفرة والمتبرج بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ١.

    vol. 3, p. 354