- بيع الولاء

1 paragraph · vol. 1, p. 205

  1. أبو حنيفة (عن عطاء بن يسار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن بيع الولاء) بفتح الواو ممدوداً أي ولاء العتاقة وهبته، والحديث رواية أحمد والستة، عن ابن عمر بلفظ: نهى عن بيع الولاء وعن هبته، والمعنى أن الولاء لمن أعتق كما رواه أحمد والطبراني، عن ابن عباس مرفوعاً، فلا يجوز له أن يعطيه غيره لا بعوض ولا مجاناً.

    vol. 1, p. 205