- استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة
3 paragraphs · vol. 1, p. 248
- vol. 1, p. 248
وقال الخطابي ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل الله على بني اسرائيل، فإن الذي أنزل على بني اسرائيل كان الترنجبين الذي يسقط على الشجر، وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقي.
- vol. 1, p. 249
وإنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة، ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة.
-
واختلفوا في طريق استعمالها مع اتفاقهم أنها لا تستعمل صرفاً في العين، وتفصيل هذه القضية في المواهب الّلدنِّية نقلاً عن ابن الجوزية.