فصل في هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة

3 paragraphs · vol. 2, p. 659

  1. اليسرى. ذكره البيهقي في «السنن» (١) . وفي الترمذي (٢) من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة. وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرُّهاوي.

    vol. 2, p. 659
  2. فصل

    وكان من هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلَّى على القبر. فصلَّى مرةً على قبر بعد ليلة (٣) ، ومرةً بعد ثلاث (٤) ، ومرةً بعد شهر (٥) ، ولم يوقِّت

    vol. 2, p. 660في ذلك وقتًا.

    قال أحمد: من يشكُّ في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) من ستَّة أوجهٍ كلُّها حسان (٢) . فحدَّ الإمام أحمد الصلاةَ على القبر بشهر، إذ هو أكثرُ ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى بعده (٣) . وحدَّه الشافعي بما إذا لم يبلَ الميِّت (٤) . ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبًا (٥) .

  3. وكان من هديه: أنه (٦) يقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأة (٧) .