فصل: جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض
3 paragraphs · vol. 4, p. 414
- vol. 4, p. 414
ابن عباس حين (١) كان يفتي بها ويقول: «هي كالميتة والدم ولحم الخنزير، تباح عند الضرورة وخشية العَنَت» (٢) ، فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحةً مطلقةً، وشبَّبوا (٣) في ذلك بالأشعار (٤) ، فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم (٥) .
-
فصل
ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزءٍ مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم يُنسَخ البتة، واستمر عملُ خلفائه الراشدين عليه.
-
وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواءً، فمن أباح المضاربة وحرَّم ذلك فقد فرَّق بين متماثلين.