فصل: قول ابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم

6 paragraphs · vol. 4, p. 448

  1. أرضنا (١) فقد مضت الثلاث، فقال سعد بن عبادة: كذبتَ لا أمَّ لك! ليست بأرضك ولا أرض آبائك، والله لا يخرج! ثم نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُهيلًا أو حويطبًا فقال: «إني قد نكحت منكم امرأةً، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا» (٢) ، فقالوا: نناشدك الله والعقد إلَّا خرجت عنا، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبا رافع فأذَّن بالرحيل، وركب رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل بطن سَرِف (٣) فأقام بها وخلَّف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي، وأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها، وقد لقُوا أذًى وعناءً من سفهاء المشركين وصبيانهم، فبنى بها بسَرِف، ثم أدلج وسار حتى قدم المدينة، وقدَّر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث بنى بها.

    vol. 4, p. 448
  2. فصل

    وأما قول ابن عباس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال» فمما استُدرك عليه وعُدَّ من وهمه. قال سعيد بن المسيب: «وَهِل (٤) ابن عباس وإن كانت خالته، ما تزوَّجها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد ما حل». ذكره البخاري (٥) .

    vol. 4, p. 449وقال يزيد بن الأصمِّ عن ميمونة: «تزوَّجني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسَرِف» . رواه مسلم (١) .

    وقال أبو رافع: «تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما» (٢) ، صح ذلك عنه.

    وقال سعيد بن المسيب: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة وكان الحِلُّ والنكاح جميعًا، فشُبِّه ذلك على الناس (٣) .

  3. وقد قيل: إنه تزوجها قبل أن يُحرِم، وفي هذا نظر إلا أن يكون وكَّل في العقد عليها قبل إحرامه، وأظن الشافعي ذكر ذلك (١) ، فالأقوال ثلاثة:

    أحدها: أنه تزوجها بعد حلِّه من العمرة، وهو قولُ ميمونة نفسها، وقولُ السفير بينها وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أبو رافع، وقولُ سعيد بن المسيب وجمهورِ أهل النقل.

    vol. 4, p. 450
  4. والثاني: أنه تزوجها وهو محرم، وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة.

  5. والثالث: أنه تزوجها قبل أن يحرم.

  6. وقد حُمِل قولُ ابن عباس أنه تزوَّجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام (٢) . قالوا: ويقال: «أحرم الرجل» إذا عقد الإحرام، و «أحرم» إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالًا، بدليل قول الشاعر (٣) :