سنة ثمان

2 paragraphs · vol. 4, p. 460

  1. من الحرم، وإلا فهي من الحل باتفاقهم.

    vol. 4, p. 460
  2. وقد اختلف أصحاب أحمد في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه (١) وجهان لهم. والصحيح أنه لا يلزمه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه في موضعه مع قدرته على طرف الحرم، وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسًا عن بلوغ مَحِلِّه (٢) ، ونصب {الْهَدْيَ} بوقوع فعل الصدِّ عليه، أي: صدُّوكم عن المسجد الحرام وصدُّوا الهدي عن بلوغ محله، ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يَزُل، فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم ولم يصل الهديُ إلى محل نحره. والله أعلم.