فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية، وأنه يفعل به كما فعل

3 paragraphs · vol. 6, p. 10

  1. ثبت في «الصَّحيحين» (٢) : أنَّ يهوديًّا رضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرين على أوضاحٍ لها، أي: حليٍّ، فأُخِذ، فاعترف، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُرضَّ رأسُه بين حجرين.

    vol. 6, p. 10
  2. وفي هذا الحكم (٣) دليلٌ على قتل الرَّجل بالمرأة، وعلى أنَّ الجاني يُفعل به كما فعل، وأنَّ القتل غيلةً حدٌّ (٤) لا يُشترط فيه إذن الوليِّ، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قَتَله حتمًا، وهذا مذهب مالك (٥) ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٦) .

  3. ومن قال: إنَّه فَعَل ذلك لنقْضِ العهد لم يصحَّ، فإنَّ ناقض العهد لا تُرضخ (١) رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسَّيف.

    vol. 6, p. 11