فصل في قضائه - صلى الله عليه وسلم - فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاض بإهدارها

2 paragraphs · vol. 6, p. 32

  1. ثبت في «الصَّحيحين» (١) : أنَّ رجلًا عضَّ يدَ رجلٍ، فنزع يده من فيه، فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «يَعَضُّ أحدُكم أخاه (٢) كما يَعَضُّ الفحل؟! لا ديةَ لك».

    vol. 6, p. 32
  2. وقد تضمَّنت هذه الحكومة أنَّ مَن خلَّص نفسَه من يد ظالمٍ له، فتَلِفَت نفسُ الظَّالم، أو شيءٌ من أطرافه أو ماله بذلك، فهو هدرٌ غير مضمونٍ.