فصل [إذن البكر]
5 paragraphs · vol. 6, p. 142
- vol. 6, p. 142
الخامس: أنَّه يجبر بالإيلاد، فتجبر الثَّيِّب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصريِّ، قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجهٌ حسنٌ من الفقه، فيا ليتَ شِعْري ما هذا الوجه الأسود المظلم (١) ؟!
-
السَّادس: أنَّه يجبر مَن يكون في عياله.
-
ولا يخفى عليك الرَّاجح من هذه المذاهب. والله أعلم.
-
فصل
وقضى - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ إذن البكر الصُّمات، وإذن الثَّيِّب الكلام، فإن نطقت البكر بالإذن فهو آكد، وقال ابن حزمٍ: لا يصحُّ أن تُزَوَّج إلا بالصُّمات، وهذا هو اللَّائق بظاهريَّته.
-
فصل
وقضى أنَّ اليتيمة (٢) تُستأمر في نفسها، ولا يُتْم بعد احتلامٍ (٣) ، فدلَّ ذلك