فصل [إذا زوج المرأة وليان]

2 paragraphs · vol. 6, p. 145

  1. وفيها (١) عنه: «لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسَها» .

    vol. 6, p. 145
  2. فصل

    وحَكَم أنَّ المرأة إذا زوَّجها الوليَّان فهي للأوَّل منهما، وأنَّ الرَّجل إذا باع لرجلين (٢) فالبيع للأوَّل منهما (٣) .