٥٤ - باب نفقة العبيد
٤ فقرات، ج ٥ ص ١٦٥
- ج ٥ ص ١٦٥
م ٢٨٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته. هذا قول الشافعي، ومالك، والشعبي.
وقال أصحاب الرأي: تجب نفقتها عليه أن يكون بوأها بيتاً.
- ج ٥ ص ١٦٦
م ٢٨٦٨ - وفي قول أصحاب الرأي: إذا اجتمع عليه نفقتها، ولم يكن معه، بيع فيه، أو يؤدي عنه سيده.
-
وفي قول الشافعي: لا يباع فيه، وإن شاءت الزوجة أقامت بعد إذ يجد ما ينفق، وإن شاءت اختارت فراقه.
-
والخيار في الحرة إليها، والخيار في الأمة إلى سيدها.