٥٥ - باب الذمية تكون تحت المسلم
فقرة واحدة، ج ٥ ص ١٦٦
- ج ٥ ص ١٦٦
قال أبو بكر:
م ٢٨٦٩ - إذا كانت الذمية [٢/ ٤٣/ألف] ، تحت المسلم كان حكمها في نفسها، وكسوتها، وسائر ما يجب لها من حقوق الأزواج، حكم المسلمة حرة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م ٢٨٧٠ - وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا، حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية.