٥٦ - باب نفقة الوالدين

٦ فقرات، ج ٥ ص ١٦٦

  1. (ح ١١١٥) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وأن ولده من كسبه"

    ج ٥ ص ١٦٦
  2. م ٢٨٧١ - وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة مال الولد.

    ج ٥ ص ١٦٧
  3. كذلك قال مالك، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  4. غير أن الشافعي قال: إذا كانا ذميين، ولم يذكر ذلك أحد غيره.

  5. م ٢٨٧٢ - واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: تجب نفقتة على ولد ولده، إذا كانا في حال من يجب لمثله النفقة.

  6. ولا يجب ذلك في قول مالك.

    وقال أحمد: يجبر الرجل على نفقة أبيه، وامرأته.