٨ - باب طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة
٧ فقرات، ج ٥ ص ١٨٧
- ج ٥ ص ١٨٧
م ٢٩٠٧ - أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته في أن يدخل بها تطليقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.
-
م ٢٩٠٨ - واختلفوا في الرجل يطلق غير الدخول بها ثلالاً بلفظه واحدة.
فقالت طائفة: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله ابن عمر، وأنس بن مالك، وابن مسعود.
-
وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وابن معقل، وعكرمة، والنخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير، والحكم، ومالك،
ج ٥ ص ١٨٨وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وروي ذلك عن علي، وزيد.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
وكان سعيد بن جبر، وطاووس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة.
-
واختلفت الأخبار عن ابن عباس، فروى طاووس عنه أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة.
-
وروى سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاووس عنه.