٤ - باب الايلاء بالظهار يوجبه المولى

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٧٧

  1. م ٣٠٩٢ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: [[إن قربتك] ] فأنت علي كظهر أمي.

    فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو ايلاء، كذلك قال النخعي، والحسن، وبه قال مالك، وأبو ثور.

    ج ٥ ص ٢٧٧
  2. والصحيح من قول الشافعي بمصر أن كل يمين منعت جماعاً فهي ايلاء، وهو قول أصحاب الرأي.

  3. وبمثل قول الحسن، والنخعي قال أبو عبيد.