الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٧٠ - كتاب التفليس ٥ - باب السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس ٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٤٧ قال أبو بكر:م ٣٨٩٣ - وإذا اشترى سلعة، فارتفع ثمنها. ج ٦ ص ٢٤٧ فكان مالك يقول: يخير الغرماء بين أن يسلموا السلعة وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به. وفي قول الشافعي: يأخذ السلعة. وقالا جميعاً: إذا كانت [٢/ ١٦٥/ألف] السلعة ناقصة، إن شاء أخذها، وإن شاء ضرب مع الغرماء. ج ٦ ص ٢٤٨ الباب السابق٤ - باب الزيت يشترى، فيخلط بمثله، ثم يفلس الباب التالي٦ - باب الأمة تلد عند المشتري، والبقعة يبنيها، ثم يفلس المبتاع