٥ - باب السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس

٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٤٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٩٣ - وإذا اشترى سلعة، فارتفع ثمنها.

    ج ٦ ص ٢٤٧
  2. فكان مالك يقول: يخير الغرماء بين أن يسلموا السلعة وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به.

  3. وفي قول الشافعي: يأخذ السلعة.

  4. وقالا جميعاً: إذا كانت [٢/ ١٦٥/ألف] السلعة ناقصة، إن شاء أخذها، وإن شاء ضرب مع الغرماء.

    ج ٦ ص ٢٤٨