٤ - باب الزيت يشترى، فيخلط بمثله، ثم يفلس

٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٤٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٩٢ - اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الزيت، أو القمح، ويخلط بمثله، ثم يفلس.

    ج ٦ ص ٢٤٧
  2. ففي قول مالك: يأخذ زيته.

    وقال الشافعي: إن كان خلطه بمثله، أو بأشر منه، فأراد أن يأخذ بكيل زيته، أخذه، وإن خلطه بخير (١) منه ففيها قولان:

    أحدهما: أن لا يأخذ شيئاً، قال: وهذا أصح القولين.

  3. والقول الثاني: أن يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته.

  4. وفي قول الكوفي: يكون أسوة الغرماء.