١٢ - باب القطع في الطير يسرق

٣ فقرات، ج ٧ ص ١٩٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦١٢ - واختلفوا فيمن سرق طيراً.

    ج ٧ ص ١٩٩
  2. فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع.

  3. وهذا مذهب الشافعي إذا كانت قيمته ربع دينار.

    وقال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا قطع فيه.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

    ج ٧ ص ٢٠٠