الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٨٦ - كتاب أحكام السراق ١٢ - باب القطع في الطير يسرق ٣ فقرات، ج ٧ ص ١٩٩ قال أبو بكر:م ٤٦١٢ - واختلفوا فيمن سرق طيراً. ج ٧ ص ١٩٩ فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع. وهذا مذهب الشافعي إذا كانت قيمته ربع دينار.وقال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا قطع فيه.قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ج ٧ ص ٢٠٠ الباب السابق١١ - باب القطع في الثمر المعلق الباب التالي١٣ - باب سرقة المواشي من الحرز، وغير الحرز